للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - (محمد بن بشّار) بُندار، أبو بكر البصري، ثقة حافظ [١٠] تقدم ٢٤/ ٢٧.

٣ - (يحيى) بن سعيد القطان، أبو سعيد البصريّ، ثقة ثبت حجة [٩] تقدم ٤/ ٤، والباقون تقدموا في الباب الماضي.

والحديث متفق عليه، وقد سبق شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به، في الباب الذي قبله.

واستدلال المصنف رحمه الله تعالى بالحديث على ما ترجم له واضح، لأنه بَيَّنَ أن حكم من زاد في الصلاة الرباعية ركعة خامسة يسجد سجدتي السهو، ثم يسلم.

وفيه ردّ على الحنفية في قولهم: يضم ركعة سادسة.

قال السندي -رحمه الله-: قوله: "خمسًا": حمله علماؤنا الحنفية على أنه جلس على رأس الرابعة، إذ ترك هذا الجلوس عندهم مُفسد، ولا يخفى أن الجلوس على رأس الرابعة إما على ظنّ أنها رابعة، أو على ظنّ أنها ثنائية، وكلّ من الأمرين يفضي إلى اعتبار الواقعة منه أكثر من سهو واحد، وإثبات ذلك بلا دليل مشكل، والأصل عدمه، فالظاهر أنه ما جلس أصلًا، وذلك لأنه إن ظنّ أنها رابعة، فالقيام إلى الخامسة يحتاج إلى أنه نسي ذلك، وظهر له أنها ثالثة مثلًا، واعتقد أنه أخطأ في جلوسه، وعند ذلك ينبغي أن يسجد للسهو، فتركه لسجود السهو، أولًا يحتاج إلى القول أنه نسي ذلك الاعتقاد أيضًا، ثم قوله: "وما ذاك" بعد أن قيل له، يقتضي أنه نسي بحيث ما تنبّه له بتذكيرهم أيضًا، وهذا لا يخلو عن بعد، وإن قلنا: إنه ظنّ أنها ثانية سهوًا ونسيانًا، فذاك النسيان مع بعده يقتضي أن لا يجلس على رأس الخامسة، بل يجلس على رأس السادسة، فالجلوس على رأس الخامسة يحتاج إلى اعتبار سهو آخر. والله تعالى أعلم. انتهى كلام السندي رحمه الله تعالى (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحنفية في هذه المسألة مما لا دليل عليه، بل مصادم لما دلّ عليه النصّ الصحيح، فلا يلتفت إليه، بل يوخذ بما دلّ عليه حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - المذكور في الباب، وهو أن يسجد سجدتي السهو، ثم يسلم، ولا يزيد سادسة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

١٢٥٥ - (أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ صَلَّى بِهِمُ


(١) "شرح السندي" جـ ٣ ص ٣١ - ٣٢.