للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولفظ البخاريّ: "فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الآخرة قدّم رجله اليسرى، ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته".

وفيه المغايرة بين جلوس التشهد الأول وجلوس التشهد الأخير، فالسنة في الأول الافتراش، وفي الأخير التورّك، وبهذا أخذ أحمد وأصحابه، وقال. كلُّ صلاة فيها تشهدان، فالسنة في الأول الافتراش،، وفي الثاني التورّك، وما عدا ذلك فالسنة فيه الافتراش، وهذا هو المذهب الراجح، للجمع بين الأحاديث، كما حققناه في ١٨٥/ ١١٥٧.

وخص الشافعية الافتراش في الأول مما له تشهدان، وما عداه فالسنة التورّك، وعند الحنفية الافتراش في الجميع، وعند المالكية التورّك في الجميع. والاحتجاج لهذه الأقوال، وترجيح الراجح منها تقدم في شرح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما "بابٌ كيفَ الجلوسُ للتشهد الأول" رقم ١٨٥/ ١١٥٧. فراجعه تستتفد، وبالله تعالى التوفيق.

(ثم سلّم) أي تسليمَ الخروج من الصلاة، وسيأتي الكلام عليه حيث يُفرده المصنف رحمه الله ببحث خاص به من رقم ٦٨/ ١٣١٦ - إلى ٧٣/ ١٣٢٧ إن شاء الله تعالى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاري، وقد تقدم الكلام على المسائل المتعلقة به مستوفًى برقم ٩٦/ ١٠٣٩. ولله الحمد والمنة، ومنه التوفيق، والعصمة، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

١٢٦٣ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا (١) سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا جَلَسَ أَضْجَعَ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى (٢)، وَيَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثِنْتَيْنِ: الْوُسْطَى، وَالإِبْهَامَ، وَأَشَارَ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (قتيبة) بن سعيد البَغْلاني، ثقة ثبت [١٠] تقدم ١/ ١.

٢ - (سفيان) بن عُيينة الإمام الحجة الشهير [٨] تقدم ١/ ١.

٣ - (عاصم بن كُليب) الْجَرْمي الكوفي، صدوق رمي بالإرجاء [٥] تقدّم ١١/ ٨٨٩.


(١) وفي نسخة "حدثني".
(٢) وفي نسخة "الأيسر".