بها، لكونها في نية الانفصال، أي حال كونه باسطاً يده اليسرى على ركبته اليسرى، ويحتمل أن يكون بالرفع خبراً لمحذوف، أي هو باسطها عليها، والجملة في محل نصب على الحال أيضاً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -٣٥/ ١٢٦٩ - وفي "الكبرى" -٧٠/ ١١٩٢ - عن محمد بن رافع، عن عبد الرزّاق، عن معمر، عن عُبَيد الله بن عمر، عن نافع، عنه. والله تعالى أعلم.
المسألة الثانية: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (م) ٢/ ٩٠ - عن عبد بن حُميد، عن يونس بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع به. وعن محمد بن رافع، وعبد بن حُميد، كلاهما عن عبد الرزّاق به. (ت) رقم -٢٩٤ - عن محمود بن غيلان، ويحيى بن موسى، وغير واحد، كلهم عن عبد الرّزّاق به. (ق) -٩١٣ - عن محمد بن يحيى, والحسن بن علي، وإسحاق بن منصور، كلهم عن عبد الرّزّاق به.
وأخرجه أحمد ٢/ ١٣١ و١٤٧ (والدارمي) رقم ١٣٤٥ (وابن خزيمة) ٧١٧. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو استحباب بسط اليد اليسرى على الركبة اليسرى، وأنه لا يشرع فيها القبض.
ومنها: استحباب رفع السبابة والإشارة بها، مع قبض بقية الأصابع، كما دلت عليه رواية ابن عمر -رضي الله عنهما- السابقة قبل باب، وقد تقدم أنه لا تنافي بين حديث ابن عمر الذي فيه قبض بقية الأصابع، وحديث وائل -رضي الله عنه- الذي فيه تحليق الإبهام والوُسطى، لأن ذلك يحمل على اختلاف الأوقات، وعلى التخيير، فكلٌّ سنة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
١٢٧٠ - (أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: (١) قَالَ ابْنُ
(١) هكذا في النسخة "الهندية" بتكرار "قال"، وفي المطبوعة بحذف "قال" الأولى.