كان يسلّم عن يمينه "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته"، وعن يساره مثل ذلك انتهى.
قال الجامع: رجال إسناده ثقات. والله أعلم.
قال العلّامة الصنعاني رحمه الله تعالى في "سبل السلام" عند شرح حديث وائل بن حُجْر رضي الله تعالى عنه المتقدّم: ما نصّه:
وحديث التسليمتين رواه خمسة عشر من الصحابة (١) بأحاديث مختلفة، ففيها صحيح، وحسن، وضعيف، ومتروك، وكلها بدون زيادة "وبركاته" إلّا في رواية وائل هذه، ورواية عن ابن مسعود عند ابن ماجه، وعند ابن حبّان، ومع صحّة إسناد حديث وائل -كما قال المصنف- يعني الحافظ ابن حجر - يتعيّن قبول زيادته، إذ هي زيادة عدل، وعدم ذكرها في رواية غيره ليس رواية لعدمها انتهى كلام الصنعاني رحمه الله تعالى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه:
خلاصة القول في هذه المسألة أن زيادة "وبركاته" ثابتة في التسليم من الصلاة من الجانبين، فمن قبل زيادتها في التسليمة الأولى، فليقبلها في الثانية أيضاً، لثبوتها فيها بما ثبتت به الأولى، ولا يؤثّر على ذلك عدم وجودها في بعض النسخ، لما قدّمنا أن ذلك من تصرف النُّسّاخ. والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: ثم إن زيادة "وبركاته" إنما يستحبّ في بعض الأوقات، فلا ينبغي التزامها في جميع الصلوات، لأن أكثر من نقل صفة صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يذكرها، فلو كان -صلى الله عليه وسلم- التزمها لما أهملوها، فدلّ على أنه كان يزيدها في بعض الأوقات، فحفظها بعض الصحابة، ولم يعمل بها في معظم الأوقات، فلم يحفظها الأكثرون. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
أسأل الله تعالى العظيم، ربّ العرش الكريم بأسمائه الحسنى، وصفاته العُلى أن يهدينا الصراطَ المستقيم، وأن يرزقنا اتباع سنة حبيبه المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتمّ التسليم، وأن يختم لنا بالحُسنى، إنه سميع قريب مجيب الدعوات، وغافر الزلّات.
اللَّهمّ صلّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد
(١) بل ذكر الحافظ رحمه الله في "نتائج الأفكار" جـ ٢ ص ٢١٩: ما حاصله: أنه ورد عن نحو عشرين من الصحابة -رضي الله عنهم-. انتهى.