(٢٥٢٢) , و (٣٠٢٠) حديث: "عليكم السكينة، وهو كافّ ناقته … "، وأعاده (٣٠٥٢) و (٣٠٥٨).
٦ - (ابن عباس) الحبر البحر -رضي الله عنهما-، تقدّم ٢٧/ ٣١. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى، وأن رجاله كلهم رجال الصحيح، وأن فيه رواية تابعي عن تابعي، وفيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد المكثرين السبعة، وأحد العبادلة الأربعة. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن ابن عبّاس) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قال: إنما كنت أعلم) هكذا رواية المصنف بالحصر، وفي رواية البخاري بدن حصر، كما يأتي لفظه قريباً.
وفيه إطلاق العلم على الأمر المستند إلى الظنّ الغالب (انقضاء صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-) أي انتهاءها (بالتكبير) متعلق بـ "أعلم"، أي بسماعي لتكبير المصلين بعد سلامهم من الصلاة، حيث إنهم يجهرون به.
وفي رواية للبخاريّ من طريق ابن جُريج، عن عمرو بن دينار:"أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-". وقال ابن عباس:"كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك، إذا سمعته".
والرواية الأولى أخصّ من رواية ابن جريج المذكورة، لأن الذكر أعمّ من التكبير، ويحتمل أن تكون مفسّرة لها، فكأن المراد أن رفع الصوت بالذكر أي بالتكبير، وكأنهم كانوا يبدؤون بالتكبير بعد الصلاة قبل التسبيح والتحميد، وسيأتي الكلام عليه، إن شاء الله تعالى.
قال في "الفتح" ٢/ ٣٧٩ - ٣٨٠: قوله: "كان على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" أن مثل هذا عند البخاريّ له حكم الرفع. خلافاً لمن شذّ، ومنع ذلك، وقد وافقه مسلم، والجمهور على ذلك انتهى (١).
واختُلف في كون ابن عبّاس -رضي الله عنهما- قال ذلك، فقال عياض: الظاهر أنه لم يكن يحضر الجماعة، لأنه كان صغيراً ممن لا يواظب على ذلك، ولا يُلزَم به، فكان يعرف انقضاء الصلاة بما ذكر. وقال غيره: يحتمل أن يكون حاضراً في أواخر الصفوف، فكان لا يعرف انقضاءها بالتسليم، وإنما كان يعرفه بالتكبير.