حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه.
المسألة الثانية في بيان مواضع ذكر المصنف له, وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٩٨/ ١٣٥٦ - وفي "الكبرى" -١٣٢/ ١٢٧٩ - و-٢/ ٣٣٤٢ - عن قتيبة ابن سعيد، عن بكر بن مضر، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عنه. وفي -١٣٢/ ١٠٩٥ - وفي "الكبرى" -٤٠/ ٦٨١ - و-١٧/ ٣٣٨٧ - عن محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، كلاهما عن ابن القاسم، عن مالك، عن ابن الهاد به. و-١٧/ ٣٣٨٨ - عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد بن الحارث، عن هشام، عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة به. و-٦/ ٣٣٤٨ - عن محمد بن عبد الأعلى، عن المعتمر، عن عُمارة بن غَزيّة، عن محمد بن إبراهيم به.
وأخرجه (خ) ١/ ١٧١، ٢١٢، و١/ ٢٠٦ و٣/ ٦٠ و٣/ ٦٠ و٣/ ٦٢ و٣/ ٦٤ و٣/ ٦٥ و (م) ٣/ ١٧١ و٣/ ١٧٢ (د) ١٣٨٢ و٨٩٤ و٨٩٥ و٩١١ (ق) ١٧٧٥ و١٧٦٦ (مالك في الموطإ) ٢١٢ (الحميدي) ٧٥٦ (أحمد) ٣/ ٧ و٣/ ٢٤ و٣/ ٦٠ و٣/ ٧٤ و٣/ ٩٤ (ابن خزيمة) ٢١٧١ و٢٢١٩ و٢٢٤٣ و٢٢٢٠ و٢٢٣٨. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما بوّب له المصنف رحمه الله تعالى, وهو ترك مسح الجبهة بعد التسليم من الصلاة.
ومنها: جواز السجود على الحائل، وحَمَلَهُ الجمهورُ على الأثر الخفيف، لكن يعكر عليه قوله: "ووجهه ممتلء طينا وماء". وأجاب النووي بأن الامتلاء المذكور لا يستلزم ستر جميع الجبهة. وفيما قاله نظر، إذ هو خلاف الظاهر.
ومنها: جواز السجود في الطين.
ومنها: الأمر بطلب الأولى، والإرشاد إلى تحصيل الأفضل.
ومنها: جواز النسيان على النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا نقص عليه في ذلك، لاسيما فيما لم يؤذن له في تبليغه،، وقد يكون في ذلك مصلحة تتعلق بالتشريع، كما في السهو في الصلاة، أو بالاجتهاد في العبادة، كما في هذه القصّة، لأن ليلة القدر لو عُيّنت في ليلة بعينها حصل الاقتصار عليها، ففاتت العبادة في غيرها، وكأن هذا هو المراد بقوله في حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-: "وعسى أن يكون خيراً لكم".
ومنها: استحباب الاعتكاف في رمضان، وترجيح اعتكاف العشر الأخير منه.
ومنها: أن بعض الرؤيا يقع تعبيره مطابقاً له.
ومنها: ترتب الأحكام على الرؤيا الأنبياء، لأنه وحي. والله تعالى أعلم بالصواب،