الفوائت، والأكثرون على وجوبه مع الذكر، لا مع النسيان، وقال الشافعي رحمه الله: لا يجب الترتيب فيها، وقد تقدّم الخلاف في ذلك مُستوفًى في باب "كيف يُقضَى الفائت من الصلاة؟ " رقم -٥٥/ ٦٢١ - فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٠٥/ ١٣٦٦ - وفي "الكبرى" -١٣٩/ ١٢٨٩ - بالسند المذكور.
منها: ما بوّب له المصنف رحمه الله تعالى، وهو أنه إذا سئل الرجل هل صليت، جاز أن يقول: ما صلّيت.
ومنها: جواز اليمين من غير استحلاف، إذا اقتضت مصلحة ذلك، من زيادة طمأنينة، أو نفي توهّم.
ومنها: بيان ما كان عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- من مكارم الأخلاق، وحسن التأني مع أصحابه، وتألفهم، وما ينبغي الاقتداء به في ذلك.
ومنها: مشروعية قضاء الفوائت في الجماعة، لما تقدّم من رواية الإسماعيلي، وبه قال أكثر أهل العلم، إلا الليث، مع أنه أجاز صلاة الجمعة جماعة، إذا فاتت.
ومنها: أنه استَدَلَّ به من قال: لا يُشرع الأذان للفائتة، وأجاب من قال به بأن المغرب كانت حاضرة، ولم يذكر الراوي الأذان لها، وقد عُرف من عادته -صلى الله عليه وسلم- الأذان للحاضرة، فدل على أن الراوي ترك ذكر ذلك، لا أنه لم يقع في نفس الأمر، وتعقّب باحتمال أن تكون المغرب لم يتهيأ إيقاعها إلا بعد خروج وقتها على رأي من يذهب إلى القول بتضييقه، وعكس ذلك بعضهم، فاستدلّ بالحديث على أن وقت المغرب متسع؛ لأنه قدّم العصر عليها، فلو كان ضيقًا لبدأ بالمغرب، ولاسيما على قول الشافعي في قوله بتقديم الحاضرة، وهو الذي قال بأن وقت المغرب ضيق، فيحتاج إلى الجواب عن هذا الحديث. وهذا في حديث جابر -رضي الله عنه-، وأما حديث أبي سعيد -رضي الله عنه-، فلا يتأتى فيه