للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الجوهريّ: بُرْد فيه خطوط صُفْر. ونقل عياض عن سيبويه، قال: لم يأت فِعَلاء صفةً، لكن اسمًا، وهو الحرير الصافي.

واختلف في قوله: "حلة سيراء"، هل هو بالإضافة، أو، فوقع عند الأكثر بتنوين "حلّة"، على أنّ "سيراء" عطف بيان، أو نعت، وجزم القرطبيّ بأنه الرواية. وقال الخطابيّ: قالوا: "حلّةٌ سيراءُ"، كما قالوا: "ناقةٌ عُشَراءُ"، ونقل عياض عن أبي مروان ابن السرّاج أنه بالإضافة، قال عياض: وكذا ضبطناه عن متقني شيوخنا، وقال النووي. إنه قول المحققين، ومتقني العربية، وإنه من إضافة الشيء لصفته، كما قالوا: ثوب خزّ انتهى (١).

وزاد في رواية "الكبرى": "عند باب المسجد"، وفي رواية له في "كتاب الزينة" من طريق ابن إسحاق، عن نافع: "أن عمر كان مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في السوق، فرأى حلّة سيراء تباع في السوق".

قال الحافظ: ولا تنافي بين الروايتين، لأن طرف السوق كان يصل إلى قرب باب المسجد انتهى.

(فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ) "لو" للتنمي، أو للعرض، فلا تحتاج إلى جواب، ويحتمل أن تكون شرطية، حذف جوابها، أي لكان خيرًا.

وفي رواية سالم، عن ابن عمر: "ابتع هذه، فتجمّل بها"، وكأن عمر أشار بشرائها، وتمنّاه.

(فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ) هذا محل الترجمة، حيث إنه يفيد استحباب التجمل، وحسن الهيحة للجمعة، ووجه ذلك أن عمر -رضي الله عنه- أشار على النبي -صلى الله عليه وسلم- بالتجمل للجمعة، فلم يُنكر عليه، وإنما أنكر التجمل بالحرير، فدلّ على أن التجمل بما يحلّ لبسه من أنواع الحُلَل مستحب.

وقال السندي رحمه الله: وفي قول عمر -رضي الله عنه- دلالة على أن التجمل يوم الجمعة كان مشهورًا بينهم، مطلوبًا، كالتجمّل للوفود، وقد قرّره النبي -صلى الله عليه وسلم- على ذلك، وإنما رده من حيث إن الحرير لا يليق به انتهى (٢).

(وَلِلْوَفْدِ) قيل: الوفد الرُّكبان المكرمون، يقال: وَقَدَ فلان يَفِدُ، وِفَادةً: إذا خرج إلى ملك، أو أمير. والوَفْدُ اسم جمع، وقيل: جمعٌ، وأما الوفود، فجمع وافد. أفاده في "اللسان".


(١) "فتح" ١١/ ٤٧٨ - ٤٧٩ "كتاب اللباس".
(٢) "شرح السندي" جـ ٣ ص ٩٦.