للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(فَالْتَمِسُوهَا) أي اطلبوا تلك الساعة التي يستجيب الله تعالى فيها دعاء الداعين (آخرَ سَاعَة بَعْدَ الْعَصْر) المراد صلاة العصر، فلا يقال: إن ما بعد العصر هو المغرب.

والمعنى: في آخر وقت بعد صلاة عصر ذلك اليوم، وعلى هذا التقدير يندفع إشكال من يستشكل، بأنه كيف تُلتمس الساعة في الساعة.

وحاصل الجواب أن المراد من ساعة الإجابة لحظات قليلة، كما ثبت في "الصحيحين" وغيرهما من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذكر يوم الجمعة فقال: "فيه ساعة، لا يوافقها عبد مسلم … " الحديث، وفيه: "وأشار بيده يُقلّلها"، وفي رواية لمسلم: "وهي ساعة خفيفة"، والمراد من آخر الساعة ساعة من جملة الساعة الاثنتى عشرة المذكورة، فوجود لحظات قليلة في آخر ساعة من الساعة الاثنتي عشرة المذكورة واضح، لا إشكال فيه. والله تعالى أعلم.

والكلام على ساعة الإجابة سيأتي في باب مفرد آخر "كتاب الجمعة" إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -١٤/ ١٣٨٩ - وفي "الكبرى" -١٤/ ١٦٩٧ - بالسند المذكور.

وأخرجه (د) ١٠٤٨، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

١٣٩٠ - (أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَرْجِعُ، فَنُرِيحُ نَوَاضِحَنَا، قُلْتُ: أَيَّةَ سَاعَةٍ؟ قَالَ: زَوَالُ الشَّمْسِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (هارون بن عبد الله) الحمّال البغدادي، ثقة [١٠] تقدم ٥٠/ ٦٢.

٢ - (يحيى بن آدم) الكوفي، ثقة حافظ فاضل، من كبار [٩] تقدم ١/ ٤٥١.

٣ - (حسن بن عياش) -بتحتانية، ثم معجمة- ابن سالم الأسديّ، أبو محمد الكوفي، أخو أبي بكر المقرىء، صدوق [٨].