روى عن أبيه، وابن لعمّار بن يسار. وعنه ابناه سعيد، ومحمد، ويعلى ابن الحارث، وغيرهم.
قال ابن معين، والعجليّ، والنسائي: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال ابن سعد: توفي بالمدينة سنة (١١٩) وهو ابن (٧٧) سنة، وكان ثقة، وله أحاديث كثيرة. وهكذا قال ابن المديني في تاريخ وفاته. أخرج له الجماعة. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط
٥ - (سلمة) بن عمرو بن الأكوع، يُنسب إلى جده، الأسلميّ، أبو مسلم، أو أبو إياس الصحابي رضي الله تعالى عنه، شهد بيعة الرضوان، ومات سنة (٦٤) تقدم ١٥/ ٧٦٥. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، وأن رجاله رجال الصحيح، سوى شيخه، فإنه من أفرده، وهو ثقة، وفيه رواية الابن عن أبيه. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أنه (قَالَ: كُنا نصلّي مَعَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَرْجعُ) أي إلى منازلهم (وَلَيْسَ للْحيطَان) -بالكسر- جمع حائط (فيْىءٌ) -بفتح، فسكون- يقال: فاء الظلّ يفيء فَيْئًا: رجع من جانب المغرب إلى جانب المشرق، والجمع فُيُوءٌ، وأَفْيَاءٌ، مثل بيت، وبُيُوت، وأَبْيَات، وتقدّم أنه لا يكون إلا بعد الزوال (يُسْتَظَلُّ به) ببناء الفعل للمفعول، والجملة في محلّ رفع صفة لـ"فيء"، وإنما وصفه به إشارة إلى أن هناك ظلًّا، لكن لا يمكن الاستظلال به لقصره، فلا يكون الحديث دليلًا لمن أجاز صلاة الجمعة قبل الزوال.
وأصرح منه ما في رواية مسلم لهذا الحديث من طريق وكيع، عن يعلي بن الحارث:"كنا نُجمّع مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبّع الفيء".
قال النووي رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث ظاهرة في تعجيل الجمعة، وقد قال مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وجماهير العلماء من الصحابة، والتابعين، فمن بعدهم لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس، ولم يُخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل، وإسحاق، فجوّازها قبل الزوال.
قال القاضي: وروى في هذا أشياء عن الصحابة، لا يصحّ منها شيء إلا ما عليه الجمهور، وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالغة في تعجليها، وأنهم كانوا