للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يقول هكذا، وأشار بالسبّابة، وعقد الوسطى بالإبهام". وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق القرشى، ويقال له: عَبّاد بن إسحاق، وعبد الرحمن بن معاوية، وفيهما مقال.

وعن غُضيف بن الحارث، قال: بعث إليّ عبد الملك بن مروان، فقال: يا أبا أسماء إنا قد جمعنا الناس على أمرين، قال: وما هما؟ قال: رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة، والقصص بعد الصبح والعصر، فقال: أما إنهما أمثل بدعتكم عندي، ولست مجيبك إلى شيء منهما، قال: لم؟ قال: لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، فتمسكٌ بسنة خير من إحداث بدعة". وفي إسناده أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم، وهو ضعيف، وبقية، وهو مدلس، وقد عنعنه.

قال النووي رحمه الله تعالى: فيه أن السنة أن لا يرفع اليد في الخطبة، وهو قول مالك، وأصحابنا، وغيرهم، وحكى القاضي عن بعض السلف، وبعض المالكية إباحته؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى، وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض انتهى (١). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث عُمَارة بن رويبة الثقفيّ رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٢٩/ ١٤١٢ - وفي "الكبرى" -٢٤/ ١٧١٥ - عن محمود بن غيلان، عن وكيع، عن سفيان الثوريّ، عن حُصين بن عبد الرحمن، عنه. وفي "الكبرى" -٢٤/ ١٧١٤ - عن قُتيبة، عن أبي عوانة، عن حُصين به.

وأخرجه (م) ١٣/ ٣ (د) ١١٠٤ (ت) ٥١٥ (أحمد) ٤/ ١٣٥ و٤/ ١٣٦ و٤/ ٢٦١ (الدارمي) ١٥٦٨ و١٥٦٩ (ابن خزيمة) ١٧٩٣ و١٧٩٤. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو جواز الإشارة بالسبّابة في الدعاء حال الخطبة.

ومنها: عدم مشروعية رفع اليدين في الدعاء حال الخطبة، وأن ما يفعله كثير من الخطباء من رفع أيديهم عند الخطبة بدعة، وإنما الثابت الإشارة بالإصبع.


(١) "شرح مسلم" ٦/ ١٦٢.