للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أي ما عدا المغرب، أو الصلاة المختلفة حضراً وسفراً في السفر ركعتان، أو الصلاة الرباعية في الحضر تكون في السفر ركعتين، قاله السندي رحمه الله تعالى.

(تَمَامٌ غير قصر) خبر لمبتدإ محذوف، أي هما تمام، و"غير" بالرفع صفة لتمام، ويحتمل النصب على الحال.

يعني أنهما تامان في الثواب، وإن نقصا في عدد الركعات من صلاة الحضر. أو المراد أنهما المشروع في السفر، كما صح في حديث عائشة -رضي الله عنها-: "فُرضت الصلاةُ ركعتين ركعتين، فأقرّت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر". وتقدم للمصنف -٣/ ٤٥٥، وإن أطلق عليها القصر في كتاب الله تعالى.

وقال السندي رحمه الله تعالى: قوله: "تمام غير قصر": أي لا ينبغي الزيادة فيها، فصارت كالتمام، فلا يرد أن قوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} ظاهر في القصر، فكيف يصح القول بأنها تمام غير قصر؟ انتهى (١).

وقال القاري رحمه الله تعالى عند قوله: "سَنَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- صلاةَ السفر ركعتين، وهما تمام غير قصر … " الحديث، رواه أحمد، وابن ماجه: أي تمام المفروض، غير قصر، أي غير نقصان عن أصل الفرض، فإطلاق القصر في الآية مجاز، أو إضافيّ انتهى (٢).

(عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم-) وفي نسخة "على لسان النبي -صلى الله عليه وسلم-".

(قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) النسائي رحمه الله تعالى (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ) غرض المصنف رحمه الله تعالى بهذا بيان الانقطاع الواقع في هذا السند, لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر رضي الله تعالى عنه.

وهذا الذي قاله ثبت عن غيره أيضاً، فقد روى الدُّوريّ عن ابن معين أنه قال: لم ير عمر، قال: فقلت له: فالحديث الذي يُروى كنّا مع عمر نتراءى الهلال؟ قال: ليس بشيء. وقال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: يصحّ لابن أبي ليلى سماع من عمر؟ قال: لا. قال أبو حاتم: رُويَ عن عبد الرحمن أنه رأى عمر، وبعض أهل العلم يدخل بينه وبين عمر البراء بن عازب، وبعضهم كعب بن عُجرة. وقال الآجرّيّ عن أبي داود: رأى عمر، ولا أدري يصحّ، أم لا؟.

وقال أبو خيثمة في "مسنده": حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا سفيان الثوريّ، عن زُبيد، وهو الياميّ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، سمعت عمر يقول: "صلاة الأضحى


(١) "شرح السندي" على "سنن ابن ماجه" ١/ ٥٥٧.
(٢) "المرعاة" ٤/ ٤١٤.