للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والثوريّ سمع من عطاء قبل الاختلاط، فالحديث صحيح.

قال: ولم أقف في شيء من الطرق على تطويل الجلوس بين السجدتين إلا في هذا (١). وقد نقل الغزالي الاتفاق على ترك إطالته، فإن أراد الاتفاق المذهبيّ، فلا كلام، وإلا فهو محجوج بهذه الرواية انتهى (٢).

(ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ، فَصَنَعَ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ، وَجَعَلَ يَتَقَدَّمُ، ثُمَّ جَعَلَ يَتَأَخَّرُ) وفي رواية لمسلم من طريق عطاء، عن جابر - رضي اللَّه عنه - "ثم تأخر، وتأخرت الصفوف خلفه، حتى انتهينا إلى النساء، ثم تقدّم، وتقدّم الناس معه حتى قام في مقامه".

قال النووي -رَحِمَهُ اللَّهُ-: فيه أن العمل القليل لا يُبطل الصلاة، وضبط أصحابنا القليلَ بما دون ثلاث خطوات متتابعات، وقالوا الثلاث متتابعات تبطلها، ويتأولون هذا الحديث على أن الخطوات كانت متفرّقة، لا متوالية، ولا يصحّ تأويله على أنه كان خطوتين، لأن قوله: "انتهينا إلى النساء" يخالفه، وفيه استحباب صلاة الكسوف للنساء، وفيه حضورهنّ وراء الرجال انتهى (٣) (فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، كَانُوا يَقُولُونَ) هذا من كلام النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -، ولفظ "الكبرى": "وقال: "كانوا يقولون الخ" (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يخسِفَانِ إلاَّ لمِوْتِ عَظِيمٍ مِنْ عُظَمَائِهِمْ، وِإنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، يُرِيكُمُوهمُا، فَإِذَا انْخَسَفَتْ) أي الشمس (فَصَلُّوا حَتَّى تَتْجَليِ") أي تنكشف، ويذهب ما بها من الانخساف". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذاالحبيث:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث جابر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا-١٢/ ١٤٧٨ - وفي "الكبرى"-١٢/ ١٨٦٣ - بالإسناد المذكور، واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (م) ٣/ ٣٥ و ٣/ ٣١ (د) ١١٧٩ (أحمد) ٣/ ٣٧٤ و ٣/ ٣٨٢ (ابن خزيمة) ١٣٨٠ و ١٣٨١. وفوائد الحديث تعلم مما سبق. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه


(١) قال الجامع: قد ثبت صحة الحديث، فيتعين العمل به، واللَّه تعالى أعلم.
(٢) "فتح" ج ٣ ص ٢٤٠.
(٣) "شرح مسلم"ج ٦ ص ٢٠٩.