للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عليها من الأتباع، من الخَدَم، والنساء، والصبيان الذين لم يبلغوا الحلم.

وأما قول ابن إسحاق: إنهم كانوا سبعمائة فلم يوافق عليه لأنه قاله استنباطا من قول جابر "نحرنا البدنة عن عشرة" وكانوا نحروا سبعين بدنة، وهذا لا يدل على أنهم لم ينحروا غير هذه البدن، مع أن بعضهم لم يكن أحرم أصلا.

وسيأتي في هذا الباب في حديث المسور، ومروان "أنهم خرجوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بضع عشرة مائة" فيجمع أيضا بأن الذين بايعوا كانوا كما تقدم، وما زاد على ذلك كانوا غائبين عنها، كمن توجه مع عثمان إلى مكة، على أن لفظ البضع يصدق على الخمس والأربع فلا تخالف.

وجزم موسى بن عقبة بأنهم كانوا ألفا وستمائة، وفي حديث سلمة ابن الأكوع عند ابن أبي شيبة ألفًا وسبعمائة، وحكى ابن سعد أنهم كانوا ألفا وخمسمائة وخمسا وعشرين، وهذا إن ثبت تحرير بالغ، قال الحافظ: ثم وجدته موصولا عن ابن عباس عند ابن مردويه، وفيه رد على ابن دحية حيث زعم أن سبب الاختلاف في عددهم أن الذي ذكر عددهم لم يقصد التحديد، وإنما ذكره بالحدس والتخمين والله أعلم.

ثم قال الحافظ بعد ورقة، عند قوله "فوضع النبي - صلى الله عليه وسلم - يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه": هذا مغاير لحديث البراء، أنه صب ماء وضوئه في البئر، فكثر الماء في البئر، وجمع ابن حبان بينهما، بأن ذلك وقع مرتين وسيأتي في الأشربة البيان بأن حديث جابر في نبع الماء كان حين حضرت صلاة العصر عند إرادة الوضوء، وحديث البراء كان لإرادة ما هو أعم من ذلك، ويحتمل أن يكون الماء لما تفجر من أصابعه، ويده في الركوة، وتوضئوا كلهم، وشربوا أمر بصب الماء الذي بقي في الركوة في البئر فتكاثر الماء فيها.