للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لا يجوز وضوء من لم يسم.

واحتج البيهقي على عدم وجوب التسمية بحديث رفاعة بن رافع "لا يتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله، فيغسل وجهه".

واستدل النسائي، وابن خزيمة، والبيهقي، في استحباب التسمية بحديث معمر عن ثابت، وقتادة، عن أنس، قال "طلب بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وضوءا، فلم يجدوا، فقال: "هل مع أحد منكم ماء، فوضع يده في الإناء، فقال: توضئوا باسم الله" وأصله في الصحيحين بدون هذه اللفظة، ولا دلالة فيها صريحة لمقصودهم.

وقد أخرج أحمد مثله من حديث نبيح العنزي عن جابر. اهـ تلخيص الحبير جـ ١/ ص ٣٩١. نسخة شرح المهذب.

واحتج الرافعي على عدم وجوب التسمية بما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء وضوئه" قال الحافظ: وسبقه أبو عبيد في كتاب الطهور.

رواه الدارقطني، والبيهقي من حديث ابن عمر، وفيه أبو بكر الداهري وهو متروك، ورواه الدارقطني من حديث أبي هريرة بلفظ "لم يطهر إلا موضع الوضوء منه" وفيه مرداس بن محمَّد، ومحمد بن أبان، ورواه الدارقطني، والبيهقي من حديث ابن مسعود، بزيادة "فإذا فرغ من طهوره فليشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا قال ذلك: فتحت أبواب السماء" وفي رواية البيهقي "أبواب الرحمة" وفي إسناده يحيى بن هاشم السمسار، وهو متروك، ورواه عبد الملك بن حبيب، عن إسماعيل بن عياش، عن أبان، وهو مرسل ضعيف جدا.

وقال أبو عبيد في كتاب الطهور: سمعت من خلف بن خليفة حديثا