للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالسواك ". وهو مرسل صحيح الإسناد، وروي موصولاً من حديث أبي هريرة، وأنس

بن مالك، - رضي اللَّه عنهما -، وصحح البيهقي إرساله. ولأنها تعود في كلّ شهر مرّات (قَالَ:) أي زيد بن أرقم - رضي اللَّه عنه - (نَعَمْ) أي حضرت ذلك (صَلَّى الْعِيد مِن أَوَّلِ النَّهَارِ) وفي رواية أبي داود: "قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد" (ثُمَّ رَخصَ فِي الْجُمُعَةِ) زاد في رواية أبي داود: "فقال: "من شاء أن يصلي فليصل". أي أجاز ترك صلاة الجمعة، فقال: من أراد صلاة الجمعة ممن حضر العيد، فليصلّها، ومن لا فلا.

قال السنديّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: فيه أنه يجزىء حضور العيد عن حضور الجمعة، لكن لا يسقط به الظهر، كذا قاله الخطابي، ومذهب علمائنا -يعني الحنفية- لزوم الحضور للجمعة، ولا يخفى أن أحاديث الباب دالة على سقوط لزوم حضور الجمعة، بل بعضها يقتضي سقوط الظهر أيضًا، كروايات حديث ابن الزبير. واللَّه تعالى أعلم. انتهى (١) وسيأتي تحقيق الخلاف في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته: حديث زيد بن أرقم - رضي اللَّه عنه - هذا صحيح.

[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفي سنده إياس بن أبي رملة، وهو مجهول، كما تقدّم في ترجمته؟.

[قلت]: قد جاءت في الباب أحاديث تشهد له، فيصحّ بها

فمنها: فعل ابن الزبير - رضي اللَّه عنه - الآتي بعد هذا، فقد قال ابن عباس - رضي اللَّه عنهما -: لَمّا سمع به "أصاب السنّة"، ومن المقرر أن الصحابي إذا قال: هذا من السنة، أنه مرفوع حكمًا، عند جمهور أهل العلم، كما هو معروف في مصطلح الحديث.

ومنها: ما رواه أبو داود، وابن ماجه، والحاكم من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة - رضي اللَّه عنه -، عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، أنه قال: "اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه عن الجمعة، وإنا مُجَمِّعون". وفي إسناده بقية، ورواه عن شعبة، عن مغيرة الضبيّ، عن عبد العزيز بن رُفيع، عن أبي صالح به، وتابعه زياد بن عبد اللَّه البكّائيّ، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، وصحح الدارقطني إرساله، لرواية حماد، عن عبد العزيز، عن أبي صالح، وكذا صحح ابن حنبل إرساله. ورواه البيهقيّ من حديث سفيان بن عيينة، عن عبد العزيز، موصولاً، مقيدًا بأهل العوالي، وإسناده ضعيف.


(١) - "شرح السندي" ج ٣ ص ١٩٤ - ١٩٥.