للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القصة: {قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ} [الأنبياء: ٦٠]. وبقية الكلام في موضعه.

فأما حكم المعاريض، فما كان من الضرب الأول فلا كلام فيه لظهور بُعده عن الكذب بمراحل، وكذلك الثاني. وإنما الكلام في الثالث. فإن صحَّ ما قدمته أن كلمات الخليل كانت قبل النبوة، فالظاهر أن هذا الضرب إذا كان لدفع شرٍّ أو للتوصل إلى حقٍّ، ولا تترتَّب عليه مفسدة= فهو جائز، ولكنه لا يخلو عن كراهية، فيتنزَّه الأنبياء بعد النبوة عنه. ويؤيد ذلك أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - سمَّى هذه كذبات، فقال: "لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات كلهن في ذات الله" (١). ويعتذر الخليل عليه السلام يوم القيامة عن الشفاعة بقوله: "إني كذبت ثلاث كذبات" (٢) كما يعتذر آدم بأكله من الشجرة، وموسى بقتله النفس.

فإذا كان لدفع ضرر خفيف، ولم تترتَّب عليه مفسدة اشتدَّت الكراهة، وتزداد شدَّة إذا لم يكن لدفع ضرر بل لتحصيل نفع أو عبثًا. ويتحقق التحريم إذا أمكن أن تترتَّب عليه مفسدة.

هذا، وأما الكلام الذي ظاهره البيِّن كذبٌ وليس عند السامع قرينة تصرفه عن ذلك الظاهر فهو كذب، وإن تأوَّله المتكلم في نفسه؛ لأن المعتدَّ به في اللغة والعرف والشرع [ل ٣٣] هو الظاهر، ولأن فائدة الكلام هي


(١) كذا، ولفظ الحديث: "ثنتين منهن في ذات الله". أخرجه البخاري (٣٣٥٨) ومسلم (٢٣٧١) من حديث أبي هريرة.
(٢) أخرجه البخاري (٤٧١٢) ومسلم (١٩٤) من حديث أبي هريرة.