للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والحاصل أن التمائم إن أريد بها الخرز ونحوها مما لا كتابة فيه فهو ممنوع البتة، وقد ورد فيه حديث ابن مسعود وحديث عقبة بن عامر، وقد تقدَّما.

وأخرج الحاكم في المستدرك عن طريق بكير بن عبد الله بن الأشج أن أمه حدثته أنها أرسلت إلى عائشة رضي الله عنها بأخيه مخرمة، وكانت تداوي من قرحة تكون [٦٨٤] بالصبيان، فلما داوته عائشة وفرغت منه رأت في رجليه خلخالين جديدين (كذا)، فقالت عائشة: أظننتم أن هذين الخلخالين يدفعان عنه شيئًا كتبه الله عليه، لو رأيتهما ما تداوى عندي، وما مُسَّ عندي، لعمري لخلخالان من فضة أطهر من هذين».

قال الحاكم: صحيح الإسناد، وأقره الذهبي (١).

وفي تهذيب التهذيب في ترجمة بكير بن عبد الله: «وقال أحمد بن صالح: إذا رأيت بكير بن عبد الله روى عن رجل فلا تسأل عنه؛ فهو الثقة الذي لا شك فيه».

ولعل الصواب: (خلخالين حديدًا) بدل (جديدين)، بدليل قولها: «لخلخالان من فضة أطهر من هذين».

وأخرج الإمام أحمد وابن ماجه من طريق المبارك بن فضالة عن الحسن قال: أخبرني عمران بن حصين أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أبصر على عضد رجل حلقة، أُراه قال: من صُفْر (٢)، فقال: «ما هذه؟ » قال:


(١) المستدرك، كتاب الطبّ، التميمة ما تُعُلِّق به قبل البلاء، ٤/ ٢١٧ - ٢١٨. [المؤلف]
(٢) من صُفْرٍ ــ بضم الصاد ــ: أي من نحاسٍ. انظر: هدي الساري ١٤٤.