للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: كنت مع ابن عمر في حلقة فسمع رجلًا في حلقة أخرى وهو يقول: لا وأبي، فرماه ابن عمر بالحصى وقال: إنها كانت يمين عمر فنهاه النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم [٧٠٦] عنها وقال: إنها شرك» (١).

وقال الطحاوي: «حدثنا بكار، حدثنا يحيى بن حماد, حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة» فذكره بنحوه (٢).

ففي هذه الرواية تصريح سعد بسماعه هذا الحديث من ابن عمر، وأكَّد ذلك أن في هذه الرواية قصة غير القصة التي ذكرها عن الكندي قطعًا، وليس من المحتمل أن تكون القصة واحدة، ولكن فيه شيء وهو أن الأعمش مدلِّس ولم يصرِّح في هذه الرواية بالسماع, وإن كان قد صرَّح به في رواية أبي داود الطيالسي التي صَدَّرْنا بها. نعم, ذكر الذهبي في ترجمة الأعمش من الميزان أن روايته عن شيوخه الذين أكثر عنهم محمولة على الاتصال. كذا قال، وفيه نظر.

وبالجملة، فإن جاء في روايةٍ تصريحُ الأعمش بالسماع في الرواية التي صرَّح فيها سعدُ بن عبيدة بسماعه هذا الحديث من ابن عمر، فالحديث صحيح على شرط الشيخين حتمًا، وكذا إذا كان شعبة قد روى عن منصور عن سعد مصرِّحًا بالسماع كما سبق عن تلخيص الحبير، أو صحَّ رواية سعد الحديث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن عمر كما سبق من تلخيص الحبير أيضًا، وإلا فالحديث حسن كما قاله الترمذي. ويؤكِّد ذلك جزم


(١) المسند ٢/ ٥٨، وأعاده في ص ٦٠. [المؤلف]
(٢) مشكل الآثار، باب بيان مشكِل ما رُوِي عنه عليه السلام من نهيه عن الحلف بغير الله تعالى ... ، ١/ ٣٥٧. [المؤلف]. وفي طبعة الرسالة ٢/ ٢٩٧، ح ٨٢٦.