للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلا في مجنٍّ حَجَفةٍ أو تُرْسٍ». ثم روى البخاري (١) عن عثمان أيضًا، عن حميد «ثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة. مثله».

الثاني: ما رواه البخاري (٢) عن محمد بن مقاتل، عن ابن المبارك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة «لم تكن تُقطَع يدُ السارق في أدنى من حَجَفة أو تُرْسٍ كلُّ واحدٍ منهما ذو ثمن».

الثالث: رواه البخاري (٣) «حدثني يوسف بن موسى، ثنا أبو أسامة قال: هشام بن عروة أخبرنا عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم تُقطع يدُ سارقٍ على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن المِجنّ تُرْسٍ أو حَجَفةٍ، وكان كلٌّ منهما ذا ثمنٍ».

فالأول: مداره على عثمان بن أبي شيبة، عن عبدة وعن حميد، وقد خولف عن كل منهما. فرواه مسلم في «صحيحه» (٤) عن محمد بن عبد الله بن نمير عن حميد بسنده: «لم تُقطع يدُ سارق في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في أقلَّ من ثمن المِجنّ حَجَفةٍ أو تُرْسٍ، وكلاهما ذو ثمن». وهذا على الوجه الثالث كما ترى.

ورواه البيهقي في «السنن» (ج ٨ ص ٢٥٦) من طريق هارون بن إسحاق عن عبدة بسنده «لم تكن يد تُقطَع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن مِجنٍّ حَجَفة أو تُرْسٍ». وهذا على الوجه الثاني كما ترى.


(١) عقب الحديث السابق.
(٢) رقم (٦٧٩٣).
(٣) رقم (٦٧٩٤).
(٤) رقم (١٦٨٥).