للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واستدلّ على ذلك بأدلّة. والله أعلم.

ومما احتجوا به قوله في بعض طرق هذا الحديث: «ولا تختلفوا عليه» (١).

قال العثماني (٢): «فإنه يشمل الاختلافَ عليه في الأفعال الباطنة».

ويُجاب: بأن حقيقة اختلافهم عليه هو أن يكون بعضهم موافقًا، وبعضهم مخالفًا.

ولفظ مسلم (٣): «إنما جُعِل الإمام ليؤتمَّ به, فلا تختلفوا عليه، فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهمَّ ربَّنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلَّى جالسًا فصلُّوا جلوسًا أجمعون».

فقوله: «أجمعون» يعود ــ والله أعلم ــ إلى جميع الجمل قوله: «فإذا كبَّر فكبِّروا ... » وما بعدها.

وقد علمتَ من الكلام على الدليل السابق جوازَ أن يصلِّي المأمومون كلهم مفترضين، والإمام متنفل، وأن ذلك ليس من الخلاف للائتمام الذي شُرِعت له الإمامة، فأولى من ذلك أن يكون بعضهم مفترضًا، وبعضهم متنفلًا.

وبالجملة، فالتفصيل في الحديثين يدلُّ أن الموافقة والمتابعة المطلوبة


(١) سبق تخريجه.
(٢) «فتح الملهم» (٣/ ٤٣٣).
(٣) رقم (٤١٤).