للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالضعيف»، فلا أطيل به هاهنا.

والمقصود أن صاحب الاستفتاء أوهَمَ أو توهَّم أن قول شارح «الكشف» يدل أن خبر الواحد لا يصلح بيانًا للمجمل القطعي. وهذا خطأ قطعًا. ومن عرف اصطلاحهم وتدبَّر كتبهم علم أنه إنما يريد أن خبر الواحد لا يصير به المعنى بحيث لا يحتمل تأويلًا ولا تخصيصًا، وهذا هو معنى المفسّر عندهم، فأما صيرورته مبينًا بحيث تقوم الحجة بذلك المعنى فأمرٌ ثابت عندهم اتفاقًا. والله أعلم.

[ق ٢٢] وروى البيهقي وغيره من طريق كلثوم بن الأقمر عن زر بن حُبيش قال: قلت لأبيّ بن كعب: يا أبا المنذر! إني أريد الجهاد فآتي العراقَ فأُقرِض، قال: «إنك بأرضٍ الربا فيها كثير فاش. فإذا أقرضتَ رجلًا فأهدى إليك هدية، فخذْ قرضَك واردُدْ إليه هديته». «سنن البيهقي (ج ٥ ص ٣٤٩).

وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» (١) بلفظ: «إذا أقرضتَ قرضًا فجاء (٢) صاحب القرض يحمله ومعه هدية، فخُذْ منه قرضك (٣) ورُدَّ عليه هديتَه».

قال صاحب الاستفتاء: كلثوم بن الأقمر مجهول.

قلت: ذكره ابن حبان في «الثقات» (٤) وقال: روى عن جماعة من الصحابة، روى عنه أهل الكوفة، وهو أخو علي بن الأقمر».


(١) (٦/ ١٧٦).
(٢) في الأصل: «جاء»، والتصويب من «المصنف».
(٣) في الأصل: «قرضه». والتصويب من «المصنف».
(٤) (٥/ ٣٣٦).