للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في السنة السادسة، ومن البقر والمعز ما طعَنَ في الثالثة، ومن الضَّأن ما طَعَن في الثانية. وتجزئ البدنةُ والبقرة عن سبعة، والشاةُ عن واحد. فإذا ضحَّى واحدٌ من أهل البيت حصل الأجرُ لجميعهم.

ولا تجزئ عجفاءُ، ومجنونة، ومقطوعة بعض أذن، وعرجاء، وعوراء، ومريضة، وجَرباء.

ووقتها بعد صلاة العيد، ويمتدُّ إلى آخر أيام التشريق. وكلَّما تأخرتْ قلَّ فضلُها. فمن ذَبَح قبلَ الصلاة فلا تجزئ عنه. ومَن نذَرَ معيَّنةً لزمَتْه، ويجب التصدُّق بالمنذورة جميعها. فأما غيرُها فله أن يأكل منها. والأفضل أن يذبحَ المضحِّي بيده، وإلَّا فلْيُوَكِّلْ.

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمي (١) عن جابر قال: ذبح النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يوم الذبح كبشَين أقرنَين أملحَين مَوجُوءَين، فلما وجَّههما قال: "وجَّهتُ وجهي للذي فطر السماوات والأرض، على ملَّةِ إبراهيم حنيفًا وما أنا من المشركين. إنَّ صلاتي ونُسُكيِ ومحياي ومماتي لله ربِّ العالمين لا شريك له، وبذلك أُمِرتُ وأنا من المسلمين. اللهم منك ولك، وعن محمد وأمته. بسم الله والله أكبر" ثم ذَبَح.

[ل ٢٣/أ] فَلْيدعُ الذَّابح بالدعاء، وَلْيقُلْ بدلَ "عن محمد وأمته": عن عبدِك فلان وأهلِ بيته، ويُسمِّي المضحِّي.


(١) مسند أحمد (١٥٠٢٢)، أبو داود (٢٧٩٥) ــ واللفظ له ــ، ابن ماجه (٣١٢١)، الدارمي (١٩٤٦)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٢٨٩٩).