للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التقذير لا يكفي للتحريم, فإن فيه إيذاءً للآخرين وإضرارًا بهم. ولا مانع من النظر هنا إلى ما يقوله الأطباء أنه قد يكون بالإنسان مرض فإذا بال في ماء قد يكون ذلك سببًا لإصابة غيره ممن يستعمل ذلك الماء بذاك المرض، ونحو ذلك من كلامهم؛ ننظر إليه هنا محافظةً على النص الشرعي.

فأما البحر ونحوه، فإن لم يُعدَّ جاريًا أو في معناه، فخارج بالإجماع والله أعلم.

* ص ٣٠ سطر ١٣ قال: «لأنه لو كان للنجاسة ... ».

هذا مصادم لقوله في الحديث: «طهور إناء أحدكم ... ». وقولُهم: «نجاسته لا تزيد على العذرة» تحكُّم. والحكم بالنجاسة وتقدير تطهيرها إلى الشارع.

ص ٣٢ سطر ١٣ قوله: «كل ذلك محاماة على (١) المذهب».

أما النووي فقد عُرف عنه أنه كثيرًا ما يختار تبعًا للدليل خلافَ المذهب. وأما الحافظ ابن حجر فراجِعْ كلامه في «الفتح» (٢) يتبيَّن لك أنه لم يحامِ عن المذهب.

ولا يخفى أن أثبت الأحاديث في الباب حديث أبي هريرة في «الصحيحين» (٣) وغيرهما. وقد علمتَ أن أثبتَ الروايات عنه: «سبع مرات


(١) كذا في الأصل وفي ط حلاق (١/ ١٢٠) ونسخة صنعاء، والوجه: «عن المذهب» كما سيأتي في كلام الشيخ.
(٢) (١/ ٢٧٥ - ٢٧٨).
(٣) البخاري (٦٧٧)، مسلم (٢٧٩).