للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى كل حال، فالجمع بين الأدلة مما يُحْوِج إلى خروجٍ ما بأحدها عن ظاهره، لأنه إذا لم يتم الجمع إلا به فبالنظر إلى المجموع يكون هو الظاهر. والله أعلم.

* ص ٣٣ سطر ١٤. قال: «وهذا الأخير ... »

فيه أن فاها تنجَّس بالنجاسة وبذلك تنجَّست رطوبته ولعابه، والمتجدِّد من ذلك يتنجَّس بالمتقدم حتى يطهر بالماء، فإن ثبت عن الشرع غير ذلك فما هو؟

* [ص ٧] ص ٣٨ سطر ١٥ قوله: «كما سلف».

أي أول باب المياه، ومرَّ ما فيه.

* ص ٣٩ سطر ١٣. قوله: «والحق ما ذهب إليه ... إذ هو الثابت بالنص ... وهذا من شؤم تبدل (١) اللفظ النبوي بغيره، فإنه ورد بتحريم الأكل والشرب فقط، فعدلوا عن عبارته إلى الاستعمال [وهجروا العبارة النبوية] (٢)، وجاؤوا بلفظ عام من تِلقاء أنفسهم ... ».

أقول: في كتاب اللباس من «صحيح البخاري» (٣) من حديث حذيفة مرفوعًا: «الذهب والفضة والحرير والديباج: هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة».

وفي «مسند أحمد» (ج ٥ ص ٤٠٠) بسند غاية في الصحة عن حذيفة:


(١) كذا نقل في الأصل، ولعله سهو. والصواب: «تبديل» كما في ط حلاق (١/ ١٣٦) وط مكتبة المعارف (١/ ٦٥)، و «فتح العلَّام» (١/ ١٤).
(٢) زيادة من «سبل السلام».
(٣) برقم (٥٨٣١).