للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهانا عن لبس الديباج والحرير وآنية الذهب والفضة، وقال: هو لهم في الدنيا، وهو لنا في الآخرة».

وفي «صحيح البخاري» (١) أوائل الجنائز من حديث البراء: «أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبعٍ ونهانا عن سبع: أمرنا ... ونهانا عن آنية الفضة ... ». وأخرجه (٢) أيضًا من وجه آخر في النكاح في إجابة الوليمة، وفيه: «ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن آنية الفضة». وأخرجه (٣) أيضًا من وجه آخر في اللباس ــ باب خواتيم الذهب، وفيه: «نهانا عن خاتم الذهب ... وآنية الفضة».

وفي «مسند أحمد» (ج ٤ ص ٢٨٤) فما بعدها عدَّة روايات عن البراء، ففي صفحة ٢٨٤ فيه: «ونهانا عن آنية الفضة». ونحوه ص ٢٩٩. وفي موضعين آخرين فيها: «نهانا عن آنية الذهب والفضة».

فهذه الأحاديث عامة كما ترى، يدخل فيها جميع الاستعمالات. نعم، جاءت روايات أخرى لهذين الحديثين بذكر الشرب أو الشرب والأكل، ولكن ذلك لا يمنع الاحتجاج بهذه الروايات العامة، ولاسيما إذا [ص ٨] أطبقت الأمة ــ إلا من شذَّ ــ على الأخذ بها مع مخالفة ذلك للهوى.

وسيأتي في أوائل التيمم حديث حذيفة هناك، وفيه مرفوعًا: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»، وفي رواية: «وجعلت تربتُها طهورًا». فذكر الشارح أن هذه الرواية لا تقيِّد الرواية المطلقة، فانظره. فيلزمه هنا أن ذكر الأكل والشرب في بعض طرق الحديثين المذكورين لا يقيد الروايات


(١) برقم (١٢٣٩).
(٢) برقم (٥١٧٥).
(٣) برقم (٥٨٦٣).