أبو بكر البزار: روي هذا الحديث عن المغيرة من نحو ستين طريقا. اهـ
تمهييد للحافظ أبي عمر رحمه الله جـ ١١/ ص ١١٩ - ١٢٧.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
الأولى: في درجته: هذا الحديث متفق عليه.
الثانية: فيمن أخرجه: أخرجوه كلهم إلا الترمذي وسنذكر التفاصيل في الباب الثالث إن شاء الله تعالى.
المسألة الثالثة: فيما يستفاد من هذا الحديث:
يستفاد منه ما ترجم له المصنف وهو صب الخادم على المتوضئ الماء، فيجوز الاستعانة على الوضوء بغيره وسيأتي تحقيق المسألة مع ذكر مذاهب العلماء في المسألة التالية إن شاء الله تعالى.
ومشروعية المسح على الخفين في الوضوء، وخدمة أهل الفضل، وجواز استخدام الحر برضاه.
المسألة الرابعة: في حكم الاستعانة بالغير في الوضوء:
قال الشوكاني رحمه الله بعد ذكر حديث المغيرة رضي الله عنه ما نصه: الحديث يدل على جواز الاستعانة بالغير في الوضوء، وقد قال بكراهتها العترة والفقهاء.
قال في البحر: والصب جائز اجماعا، إذ صبوا عليه - صلى الله عليه وسلم -، وهو يتوضأ، وقال الغزالي وغيره من أصحاب الشافعي: إنه إنما استعان به لأجل ضيق الكُمَّين، وأنكره ابن الصلاح وقال: الحديث يدل على الاستعانة مطلقا، لأنه غسل وجهه أيضا، وهو يصب عليه، وذكر بعض
الفقهاء: أن الاستعانة كانت بالسفر، فأراد أن لايتأخر عن الرفقة، قال الحافظ في التلخيص: وفيه نظر.