للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صحيح، ولكن لا يلزم منه منع ما رواه عروة عنها، فيُجمع بينهما بأنه كان يفعل كلاً من ذلك بحسب النشاط وعدمه. واللَّه أعلم.

وقد أنكر هشام بن عروة على عبد اللَّه بن شقيق هذه الرواية, واحتجّ بما رواه عن أبيه، أخرج ذلك ابن خزيمة في "صحيحه"، ثم قال: ولا مخالفة عندي بين الخبرين، لأن رواية عبد اللَّه بن شقيق محمولة على ما إذا قرأ جميع القراءة قاعدًا، أو قائما، ورواية هشام بن عروة محمولة على ما إذا قرأ بعضها جالسًا، وبعضها قائمًا انتهى (١).

وقال النووي -رحمه اللَّه تعالى-: فيه جواز الركعة الواحدة، بعضها من قيام، وبعضها من قعود، وهو مذهبنا، ومذهب مالك، وأبي حنيفة، وعامّة العلماء, وسواء قام، ثم قعد، أو قعد، ثم قام، ومنعه بعض السلف, وهو غلط، وحكى القاضي عن أبي يوسف، ومحمد صاحبي أبي حنيفة في آخرين كراهة القعود بعد القيام، ولو نوى القيام، ثم أراد أن يجلس جاز عندنا، وعند الجمهور، وجوّزه من المالكية ابن القاسم، ومنعه أشهب انتهى (٢). (ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ يَفعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ) أي من القراءة جالسًا، فإذا بقي من قراءته قدر ثلاثين، أو أربعين قام، فقرأ، وهو قائم، ثم ركع، ثم سجد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له:

أخرجه هنا-١٨/ ١٦٤٨ - بالإسناد المذكور، وفي ١٨/ ١٦٤٩ - و "الكبرى" - ٢٨/ ١٣٥٦ - عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنها. وفي ١٨/ ١٦٥٠ - عن زياد بن أيوب، عن ابن عُليّة، عن الوليد أبي هشام، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عنها. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (خ) ٢/ ٦٠ و ٢/ ٦٧ (م) ٢/ ١٦٣ و ٢/ ١٦٤ (د) ٩٥٣ (ق) ١٢٢٦ و ١٢٢٧ (مالك في الموطإ) ١٠٥ (الحميديّ) ١٩٢ (أحمد) ٦/ ٤٦ و ٥٢ و ١٢٧و ١٧٨ و ١٨٣ و ٢٠٤ و ٢٣١ (عبد بن حميد) ١٤٩٤ (ابن خزيمة) ١٢٤٠ و١٢٤٤ واللَّه تعالى أعلم


(١) - "فتح" ج ٣ ص ٣٤٤.
(٢) - "شرح مسلم" ج ٦ ص ١١ - ١٢.