تعالى عنهما الحاضرين قائلا:(أخبركم بوضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي بكيفيته (فتوضأ) ابن عباس (مرة مرة) أي لكل عضو.
قال البدر العيني: نصب على الظرف: أي توضأ في زمان واحد، ولو كان ثمة غسلتان، أو غسلات لكل عضو من أعضاء الوضوء لكان التوضؤ في زمانين، أو أزمنة، إذ لابد لكل غسلة من زمان غير زمان الغسلة الأخرى.
أو منصوب على المصدر: أي توضأ مرة من التوضؤ أي غسل الأعضاء غسلة واحدة، وكذا حكم المسح.
فإن قلت: فعلى هذا التقدير يلزم أن يكون معناه توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جميع عمره مرة واحدة، وهو ظاهر البطلان،
قلت: لا يلزم بل تكرار لفظ مرة يقتضي التفصيل، والتكرير، أو نقول: إن المراد أنه غسل في كل وضوء في كل عضو مرة مرة، لأن تكرار الوضوء من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معلوم بالضرورة من الدين، هكذا قال الكرماني.
قال البدر العيني: في الجواب الثاني نظر، لأنه يلزم منه أن جميع وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - في عمره مرة مرة، وليس كذلك على ما لا يخفى.
واستدل ابن التين بهذا الحديث على عدم إيجاب تخليل اللحية، لأنه إذا غسل وجهه مرة لا يبقى معه من الماء ما يخلل به، قال: وفيه رد على من قال: فرضُ مغسول ثلاثٌ اهـ عمدة جـ ٢/ ص ٢٩٦. وبالله تعالى التوفيق، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بحديث الباب
الأولى: في درجته: حديث الباب أخرجه البخاري.
الثانية: فيمن أخرجه: أخرجه البخاري والأربعة، قال البدر