إِسْحَاقَ, عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ, عَنْ عَلِيٍّ - رضي اللَّه عنه -, قَالَ: الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ, كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ, وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ, سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -.
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) ابن عُليّة قاضي دمشق، ثقة حافظ [١١] ٢٢/ ٤٨٩.
٢ - (أبو نعيم) الفضل بن دُكين الكوفيّ، ثقة ثبت [٩] ١١/ ٥١٦.
٣ - (سفيان) بن سعيد الثوريّ الإمام الحجة الثبت [٧] ٣٣/ ٣٧.
والباقون تقدّموا في السند الماضي. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فإنه بصري، نزيل دمشق. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَليٍّ - رضي اللَّه عنه -) أنه (قَالَ: ((الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْم) أي واجب (كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ) أي كصفة الصلاة المفروضة، وهي كونها حتما لازمًا، لا تبرأ ذمّة المكلّف ما دام مكلّفًا إلا بأدائها، وهو ظاهر في عدم وجوب الوتر، كما هو مذهب الجمهور، وهو الحقّ، كما يأتي قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى (وَلَكِنَّهُ) ولفظ "الكبرى" "ولكنها" بتأنيث الضمير، وإن كان عائدًا على "الوتر" باعتبار أنه صلاة (سُنَّةٌ، سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -) أي طريقة شرعها رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - لأمته، بقوله: "أوتروا" .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث على - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا-٢٧/ ١٦٧٦ - بالإسناد المذكور، وفي "الكبرى"-٤١/ ١٣٨٥ - عن محمود بن غيلان، عن وكيع، عن سفيان به. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (ت) ٤٥٤ (أحمد) ١/ ٨٦. واللَّه تعالى أعلم.