للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال ابن المدينيّ: أبو شِمْر لم يرو عنه غير شُعبة. وفرق الحاكم أبو أحمد بين أبي شمر

عن أبي عثمان النّهدي، وعنه شعبة، وبين أبي شمر روى عن ابن أبي مليكة، وعنه

الصَّلْت- بن طَرِيف. وقال الطبراني: هما واحد، كذا قال. روى لي مسلم، والمصنف،

وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.

٦ - (أبو عثمان) النهديّ عبد الرحمن بن ملّ بن عمرو الكوفيّ، ثم البصريّ، ثقة ثبت عابد مخضرم، من كبار [٢] ١١/ ٦٤١.

٧ - (أبو هريرة) الدوسيّ - رضي اللَّه تعالى عنه - ١/ ١ واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخيه، فالأول بلخيّ، والثاني مروزي. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ مخضرم. (ومنها): أن فيه أبا هريرة - رضي اللَّه عنه - أكثر من روى الحديث في دهره، روى (٥٣٧٤) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قالَ: أوصَانِي) أي عَهد إليّ، وأمرني أمرًا مؤكّدًا (خَلِيلي - صلى اللَّه عليه وسلم -) يعني رسولَ اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، والخليلُ: الصَّدِيق الخالص الذي تخلّلت محبّته القلبَ، فصارت في خلاله، أي في باطنه، واختُلف هل الخُلّة أرفع من المحبّة، أو بالعكس، وقول أبي هريرة هذا لا يعارضه قوله - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لو كنت متخذًا خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر … " لأن الممتنع هو أن يتخذ النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - غيره تعالى خليلاً, ولا يمتنع

اتخاذ الصحابي وغيره النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - خليلاً. ولا يقال: إن المخاللة لا تتمّ حتى تكون من الجانبين، لأنا نقول: إنما نظر الصحابي إلى أحد الجانبين، فأطلق ذلك، أو لعلّه أراد مجرّد الصحبة، أو المحبّة (١) (بِثَلَاثٍ) أي ثلاث خصال، زاد في رواية البخاري: "لا أدعهنّ حتى أموت"، قال في "الفتح": يحتمل أن يكون قوله: (لا أدعهنّ) الخ من جملة الوصية، أي أوصاني أن لا أدعهنّ، ويحتمل أن يكون من إخبار الصحابي بذلك عن نفسه. ولفظ أبي داود: "لا أدعهنّ في سفر، ولا حضر" (النَّوْمِ عَلَى وِتْرٍ) بجر "النوم" على أنه بدل تفصيل من "ثلاث"، أو نصبه على أنه مفعول لمحذوف، أي أعني. ومعنى "النوم على وتر" أن يصلي الوتر قبل أن ينام، لا أنه لا بدّ من نوم بعده، وفي رواية:


(١) - "فتح" ج ٣ ص ٣٧٥.