للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - (محمد بن المبارك) الصوريّ نزيل دمشق، ثقة، من كبار [١٠] ١٧/ ١٥٤١.

٣ - (معاوية بن سلاّم بن أبي سلاّم) الدمشقيّ الحمصيّ، ثقة [٧] ١٣/ ١٤٧٩.

٤ - (يحيى بن أبي كثير) أبو نصر اليماميّ، ثقة ثبت يدلس ويرسل [٥] ٢٣/ ٢٤.

٥ - (أبو نضرة العَوَقيّ) -بفتحتين- المنذر بن مالك بن قُطَعَة البصريّ، ثقة [٣] ٢١/

٥٣٨.

٦ - (أبو سعيد الخُدْريّ) سعد بن مالك بن سنان - رضي اللَّه تعالى عنهما - ١٦٩/ ٢٦٢.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فمن أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها). أن فيه أبا سعيد الخدريّ - رضي اللَّه تعالى عنه - من المكثرين السبعة، روى (١١٧٠). واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ يَحْيىَ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ) أنه (قَالَ: أَخبَرَنِي أَبُو نَضْرَةَ) المنذر بن مالك (الْعَوَقِيُّ) - بعين مهملة، وواو مفتوحتين، وقاف- منسوب إلى العَوَقَة بطن من عبد القيس، وحكى صاحب "المطالع" فتح الواو وإسكانها، والصواب المشهور المعروف الفتح، لا غير.

قاله النووي -رَحِمَهُ اللَّهُ- (١) (أَنهُ سَمِعَ أَبا سَعِيدِ الْخُدرِيَّ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (يَقُولُ: سُئِلَ رسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - عَنِ الْوِتْرِ؟) الظاهر أن السؤال عن وقته، ويحتمل أن يكون عن جوازه بعد الصبح، (فَقَالَ: "أَوْتِرُوا - قَبْلَ الصُّبْحِ") أي صلّوا الوتر قبل دخول وقت صلاة الصبح، وفي الرواية التالية: "أوتروا قبل الفجر"، أي قبل طلوع الفجر، والمراد الفجر الصادق، وهو الثاني. وفي حديث ابن عمر - رضي اللَّه عنه - عند مسلم: "بادروا الصبح بالوتر". قال الطيبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: "بادروا" أي سارعوا، كأن الصبح مسافر، يَقْدَم إليك، طالبا منك الوتر، وأنت تستقبله، مسرعًا بمطلوبه، وإيصاله إلى بُغيته. انتهى.

وهو دليل على أن وقت الوتر قبل الصبح، وأنه إذا طلع الفجر خرج وقت الوتر. واستَدَلّ به الحنفية على وجوب الوتر، قال القاري: والأمر للوجوب عندنا. انتهى.

وأجيب بأنه إنما يدلّ على وجوب الإيتار قبل طلوع الصبح، لا على وجوب نفس


(١) - "شرح مسلم" ج ٦ ص ٣٤.