الإيتار، فإن الصلاة النافلة لها شروط، كالطهارة، واستقبال القبلة، وسترة العورة، ووجوب قراءة الفاتحة، وغير ذلك، وإيجاب هذه الأشياء لا يستلزم وجوب تلك الصلاة، فكذلك إيجاب كون وقوع الوتر قبل الصبح لا يستلزم وجوب نفس الوتر، كما لا يخفى على منصف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي سعيد الخدري - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له:
أخرجه هنا-٣١/ ١٦٨٣ - وفي "الكبرى" ٤٥/ ١٣٩٣ - بالسند المذكور، وفي [٣١/ ١٦٨٤] و"الكبرى" ٤٥/ ١٣٩٢ - بالإسناد الآتي. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (م) ٢/ ١٧٤ - (ت) ٤٦٨ (ق) ١١٨٩ (أحمد) ٣/ ٤ و ١٣ و ٣٥ و ٣٧ (الدارمي) ١٥٩٦ (ابن خزيمة) ١٠٨٩ واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
١٦٨٤ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْقَنَّادُ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى, وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ, عَنْ أَبِي نَضْرَةَ, عَنْ أَبِي سَعِيدٍ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «أَوْتِرُوا قَبْلَ الْفَجْرِ».
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق آخر لحديث أبي سعيد - رضي اللَّه عنه -، تقدم الكلام عليه في الذي قبله.
و (يحيى بن دُرُسْتَ) البصريّ، ثقة [١٠] ٢٣/ ٢٤.
و (أبو إسماعيل القَنَّاد) إبراهيم بن عبد الملك البصريّ، صدوق في حفظه شيء [٧] ٢٣/ ٢٤ واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".