و"عبيد اللَّه بن الأخنس" النخعيّ، أبو مالك الخزّاز -بمعجمات- ويقال: مولى الأزد، صدوق [٧].
روى عن ابن أبي مُليكة، ونافع، وأبي الزبير، وغيرهم. وعنه يحيى القطّان، وسعيد ابن أبي عروبة، ورَوْح بن عُبَادة، وغيرهم.
قال أحمد، وابن معين، وأبو داود، والنسائيّ: ثقة. وقال ابن الْجُنيد، عن ابن معين: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: يخطئ كثيرًا. روى له الجماعة، وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث برقم ١٦٨٦ و ٢٤٩٤ و ٣٢٢٨ و ٣٧٨١ و ٣٧٩٢ و ٤٢٩٦ و ٤٧٢٠ و ٤٩٥٧.
والحديث متفق عليه، وقد تقدم في ٢٣/ ٤٩٠ - وتقدم أيضًا برقم ٤٩١ و ٤٩٢ و ٧٤٣ و ٧٤٤، ويأتي أيضًا برقم ١٦٨٧ و ١٦٨٨. وتقدم شرحه، وبيان المسائل المتعلّقة به فيما مضى.
لكن بقي البحث فيما ترجم له المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو جواز أداء الوتر على الراحلة، فأذكره هنا:
قال الإمام أبو بكر ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: قد اختلف أهل العلم في صلاة الوتر على الراحلة:
فقالت طائفة بظاهر الحديث، ورخّصت أن يوتر المرء على راحتله، ثبت عن ابن عمر أنه كان يوتر على راحلته، وروي ذلك عن عليّ، وابن عباس، وبه قال عطاء، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور. وروينا عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يوتر نزل عن راحلته، فأوتر بالأرض.
وقال النخعيّ: كانوا يصلون الفريضة والوتر بالأرض، وقال سفيان الثوريّ: صلّ الفريضة والوتر بالأرض، وإن أوترت على دابّتك فلا بأس، والوتر بالأرض أحبّ إليّ، وحُكي عن النعمان أنه قال: لا يوتر على الدابّة.
قال ابن المنذر: أما نزول ابن عمر عن راحلته حتى أوتر بالأرض، فمن المباح، إن شاء الذي يصلي الوتر صلّى على الراحلة، وإن شاء صلّى على الأرض، أيّ ذلك فعل يُجزيه، وقد فعل ابن عمر الفعلين جميعًا، روينا عن ابن عمر أنه كان ربما أوتر على راحلته، وربّما نزل. والوتر على الراحلة جائز، للثابت عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه أوتر على الراحلة، ويدلّ ذلك على أن الوتر تطوّع، خلاف قول من شذّ عن أهل العلم، وخالف السنّة، فزعم أن الوتر فرض. انتهى كلام ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى- حسنٌ جدًّا.