والحاصل أن أداء الوتر على الدّابّة جائز؛ للأحاديث الصحيحة المذكورة في هذا الباب وغيرها، وأن الوتر سنة، وليس بواجب؛ لهذه الأحاديث، ولما تقدم من الأدلة الكثيرة الدّالّة على أن الوتر ليس بواجب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
١٦٨٧ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ, قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ, قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ, عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ, عَنْ نَافِعٍ, أَنَّ ابْنَ عُمَرَ, كَانَ يُوتِرُ عَلَى بَعِيرِهِ, وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم - كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "إبراهيم بن يعقوب": هو الْجُوزَجاني الحافظ الدمشقيّ. و"عبد اللَّه بن محمد بن عليّ": هو أبو جعفر الحرّانيّ الحافظ. و"زهير": هو ابن معاوية بن حُديج، أبو خيثمة الجعفي الكوفيّ. و"الحسن بن الحرّ": هو أبو محمد الكوفيّ نزيل دمشق الثقة الفاضل، تقدّم ٢٦/ ١٦٦٧٠.
والحديث متّفق عليه، وقد تقدم البحث فيه في الحديث الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
١٦٨٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ, عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ, قَالَ: قَالَ: لِي ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: " أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عمر ابن الخطّاب": القرشيّ العَدَويّ المدنيّ، ثقة، من كبار [٧].
روى عن سالم، وسعيد بن يسار، ونافع، وغيرهم. وعنه مالك، وإبراهيم بن طَهْمَان، وعبيد اللَّه بن عمر، وغيرهم.
قال أبو حاتم: لا بأس به، لا يُسمّى. وقال القاسم اللالَكَائي: ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات". روى له الجماعة، سوى أبي داود، حديثَ الباب فقط.
و (سعيد بن يسار) هو أبو الْحُبَاب المدنيّ، ثقة متقن، تقدم ٤٦/ ٧٤٠.
والحديث متّفقٌ عليه، كما تقدّم بيانه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".