للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والاختلاف، هل هما الركعتان بعد الفجر، أو صلاة مفردة بعد الوتر، ويؤيده ما وقع عند أحمد، وأبي داود من رواية عبد اللَّه بن أبي قيس، عن عائشة، بلفظ: "كان يوتر بأربع وثلاث، وستّ وثلاث، وثمان وثلاث، وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشرة، ولا أنقص من سبع".

قال: وهذا أصحّ ما وقفت عليه من ذلك، وبه يُجمع بين ما اختلف عن عائشة من ذلك. واللَّه أعلم.

وقال القرطبيّ: أشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العلم حتى نَسَبَ بعضهم حديثها إلى الاضطراب، وهذا إنما يتمّ لو كان الراوي عنها واحدًا، أو أَخبَرَت عن وقت واحد، والصواب أن كلّ شيء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعدّدة، أو أحوال مختلفة بحسب النشاط، وبيان الجواز، واللَّه أعلم.

قال الحافظ: وظهر لي أن الحكمة في عدم الزيادة على إحدى عشرة أن التهجّد والوتر مختصّ بصلاة الليل، وفرائض النهار الظهر، وهي أربع، والعصر، وهي أربعٌ، والمغرب، وهي ثلاث، وتر النهار، فناسب أن تكون صلاة الليل كصلاة النهار في العدد جملة وتفصيلاً، وأما مناسبة ثلاث عشرة، فبضمّ صلاة الصبح لكونها نهارية إلى ما بعدها. انتهى ما في "الفتح" (١).

(قَالَتْ: عَائِشَةُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟) قال في "الفتح": وفيه كراهة النوم قبل الوتر، لاستفهام عائشة عن ذلك، كأنه تقرّر عندها منع ذلك؛ فأجابها بأنه - صلى اللَّه عليه وسلم - ليس في ذلك كغيره انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: استدلاله بما ذُكر على الكراهة غير واضح، فَلْيُتأمّل. واللَّه تعالى أعلم.

(قَالَ: يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْني تَنَامُ) هكذا بالإفراد عند المصنّف، وهو صحيح، إذ "عين" مفرد مضاف، فيعمّ، وفي رواية الشيخين: "إنّ عينيّ تنامان" بالتثنية، وهي واضحة.

(وَلَا يَنَامُ قَلْبِي") يعني أن النوم إنما كان حَدَثًا لما فيه من احتمال الخروج بلا علم النائم به، وذلك لا يُتصوّر في حقه - صلى اللَّه عليه وسلم - لأن نومه ليس يحدث حيث إن قلبه يقظان، بخلاف غيره. وهذا من خصائص الأنبياء صلوات اللَّه وسلامه عليهم أجمعين، ففي رواية البيهقيّ من حديث أنس - رضي اللَّه عنه -: "وكذلك الأنبياء، تنام أعينهم، ولا تنام قلوبهم ".

ونقل الحافظ السيوطيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- عن الشيخ عزّ الدين ابن عبد السلام -رَحِمَهُ اللَّهُ-، أنه قال:


(١) - "فتح" ج ٣ ص ٣٢٨.