للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخرجه هنا-٦٥/ ١٧٩٠ - وفي "الكبرى" ٨٠/ ١٤٦٢ بالإسناد المذكور، وفي ٦٥/ ١٧٩١ و ١٧٩٢ و ١٧٩٣ و"الكبرى" ٨٠/ ١٤٦٣ و ١٤٦٤ و١٤٦٥ و ١٤٦٦ بالأسانيد الآتية. واللَّه أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (م) ٢/ ١٧١ (د) ١٣١٣ (ت) ٥٨١ (ق) ١٣٤٣ (أحمد) ١/ ٣٢ و ٥٣ (الدارمي) ١٤٨٥ واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: مشروعية اتخاذ ورد من العبادات في الليل. ومنها: مشروعية قضائه إذا فات لنوم، أو عذر من الأعذار. ومنها: أن وقت قضائه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، فمن فعله في هذا الوقت، كان كمن فعله فى الليل، والظاهر أن من فعله بعد ذلك لا يكون له ذلك. واللَّه تعالى أعلم. ومنها: أن فيه إشارة إلى ما ورد في معنى قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا} [الفرقان: ٦٢]. قال القاضي: أي ذَوَيْ خِلْفَة، يخلف كلّ منهما الآخر، يقوم مقامه فيما ينبغي أن يُعمل فيه، مَن فاته ورده في أحدهما تداركه في الآخر انتهى، وهو منقول عن كثير من السلف، كابن عباس، وقتادة، والحسن، وسلمان، كما ذكره السيوطي في "الدرّ المنثور".

قيل: تخصيصه بما قبل الزوال مع شمول الآية النهار بالكمال إشارة إلى المبادرة بقضاء الفوائت قبل إتيان الموت، أو لأن ما قارب الشيء يُعطى حكمه (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

١٧٩١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ, أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ, يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ", أَوْ قَالَ: "جُزْئِهِ مِنَ اللَّيْلِ, فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ, فَكَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ».

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وقع في نسخ "المجتبى" في هذا الإسناد خطأ، وهو أنه سقط "عروة" بين الزهريّ، وعبد الرحمن القاريّ، وكذلك جعله مرفوعًا خطأ أيضًا؛ لأن الصواب كونه موقوفًا على عمر - رضي اللَّه عنه -، وقد وقع في "الكبرى" على الصواب، ولفظه: أخبرنا محمد بن رافع النيسابوريّ، قال. نا عبد الرزّاق، أنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد القاريّ أن عمر بن الخطاب قال: "من نام عن جزئه، أو قال: حزبه … " الحديث فالحديث موقوف في هذه الرواية.


(١) - أفادة في "المرعاة" ج ٤ ص ٢٤٦ - ٢٤٧.