وبالغ حتى وكف منها الماء. اهـ، وقد تقدم سؤال شعبة للنعمان عن معناه وتفسيره له في رواية البيهقي.
وقال السندي: هو من وكف البيت والدمع، إذا تقاطر، فلا دلالة للفظ على تخصيص اليدين، فكأنهم أخذوا ذلك من بعض الأمارات جـ ١/ ص ٦٤.
وقال ابن التركماني في الجوهر النقي بعد ذكر سؤال شعبة، وجواب النعمان له: ما نصه: قلت: هذا الكلام يوهم أن استوكف مشتق من الكف وليس كذلك، بل هو مشتق من وكف البيت إذا قطر، فالصواب في الحديث ما قال بعض العلماء: إن معنى استوكف استقطر الماء، يعني توضأ ثلاثا، وبالغ في صب الماء حتى وكف، فليس بمختص بغسل اليدين، وبهذا يظهر أن هذا الحديث غير مختص بهذا الباب اهـ جـ ١/ ص ٤٦. وبالله تعالى التوفيق، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بحديث الباب
المسألة الأولى: في درجته: قال الشوكاني: الحديث عند النسائي رجاله ثقات إلا حميد بن مسعدة فهو صدوق اهـ نيل جـ ١/ ص ٢٠٦، وكذا صححه الألباني في صحيح النسائي، قلت: لكن فيه نظر
للاضطراب المتقدم.
المسألة الثانية: فيمن أخرجه: هو من أفراد المصنف رحمه الله ذكره في هذا الموضع، ٨٣، وفي الكبرى، ٨٧، بهذا السند.
المسألة الثالثة: استدل به المصنف على غسل اليدين ثلاث مرات، وقد علمت ما فيه، وقد استدل غيره على ذلك بحديث أبي هريرة الذي مر في أول الكتاب "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" وقد