للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تقدم الكلام عليه في أوائل هذا الشرح.

وقال الشوكاني: وهذا الحديث -يعني حديث أوس- معناه في الصحيحين من حديث عثمان بلفظ "فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، وقال في آخره "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ نحو وضوئي هذا".

وأخرج أبو داود من حديث عثمان أيضا بلفظ "أفرغ بيده اليمنى على اليسرى، ثم غسلهما إلى الكوعين وثبت نحوه أيضا من حديث علي، وعبد الله بن زيد، عند أهل السنن اهـ نيل جـ ١/ ص ٢٠٦ - ٢٠٧.

قال الجامع عفا الله عنه:

هذه الأحاديث المروية عن عثمان، وعلي، وعبد الله بن زيد تأتي قريبًا للمصنف إن شاء الله تعالى، وكلها نص في الموضوع إلا حديث عبد الله، فإن فيه: فغسل يديه مرتين، فكان الأولى للمصنف أن يستدل بها في هذا الباب، والله أعلم.

المسألة الرابعة: في مذاهب العلماء في حكم هذه المسألة:

قال العلامة الشوكاني رحمه الله: ذهب الحنفية، والشافعية، والهادي في أحد قوليه، والمؤيد بالله، وأبو طالب، والمنصور بالله إلى أن غسل اليدين إلى الكوعين قبل الوضوء سنة، ولا يجب لحديث

"توضأ كما أمرك الله" ولم يذكر فيه غسل اليدين، وقال القاسم، وهو أحد قولي الهادي، وابنه أحمد بن يحيى: إنه واجب لخبر الاستيقاظ.

وأجيب بأنه لا يدل على الوجوب، لقوله فيه "فإنه لا يدري أين باتت يده".

قال الشوكاني: وليعلم أن محل النزاع غسلهما قبل الوضوء،