للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال ابن يونس: توفي سنة (١٤٣) روى له الأربعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديثان فقط: هذا، وفي "كتاب الاستعاذة" برقم ٥٤٧٧ و ٥٤٨٩ و٥٤٩٠ حديث: "اللَّهم إني أعوذ بك من غلبة الدين … " الحديث.

٤ - (أبو عبد الرحمن الحُبُليّ) عبد اللَّه بن يزيد المعافريّ المصريّ، ثقة ٦٠/ ١٣٠٣.

٥ - (عبد اللَّه بن عمرو) بن العاص - رضي اللَّه عنهما - ٨٩/ ١١١. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المصريين. ومنها: أن صحابيه أحد العبادلة الأربعة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) - رضي اللَّه عنه -، أنه (قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ بِالمَدِينَةِ، مِمَّنْ وُلدَ بَها) ووقع في "الكبرى" "سنة وُلد بها" وهو تصحيف (فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ: "يَا لَيْتَهُ مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ) قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: لعله - صلى اللَّه عليه وسلم - لم يرد بذلك يا ليته مات بغير المدينة، بل أراد يا ليته كان غريبًا مهاجرًا بالمدينة، ومات بها، فإن الموت في غير مولده فيمن مات بالمدينة كما يتصوّر بأن يولد في المدينة، ويموت في غيرها كذلك يتصوّر بأن يولد في غير المدينة، ويموت بها، فليكن التمنّي راجعًا إلى هذا الشقّ، حتى لا يُخالف الحديث حديثَ فضل الموت بالمدينة المنوّرة انتهى (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لكن ظاهر الحديث ينافي التأويل المذكور، لأنه - صلى اللَّه عليه وسلم - تمنّى لرجل وُلد بالمدينة، ومات بها أن يموت غريبًا منها، فتأويله بأن يراد أن يولد بغير المدينة، ويموت بها بعيد، بل الأولى أن يقال: حديث فضل الموت بالمدينة أقوى منه، فيقدّم عليه، كما سيأتي الكلام عليه في المسألة الأولى قريبًا إن شاء اللَّه تعالى.

(قَالُوا: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟) أي لأيّ شيء تمنيت له الموت في غير مولده؟

(قَالَ: "إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بغَيْرِ مَوْلِدِه، قِيسَ لَهُ) أي قُدِّر له (مِنْ مَوْلِدِهِ) أي محلّ ولادته (إلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ) "المُنقطعَ" بضم الميم، وفتح القاف، بصيغة اسم المفعول: وقت الانقطاع، ومحله، و"الأثر" بفتحتين: الأجل، سمي به لأنه يتبع العمر، قال زُهير [من البسيط]:

وَالْمَرْءُ مَا عَاشَ مَمْدُودٌ لَهُ أَمَلُ … لَا يَنْتَهِي الْعُمْرُ حَتَّى يَنْتَهِي الأَثَرُ


(١) - "شرح السندي" ج ٤ ص ٨.