ليدعوا له، وجواز القسم عليهم لذلك. ومنها: جواز المشي إلى التعزية، والعيادة بغير إذن، بخلاف الوليمة. ومنها: جواز إطلاق اللفظ الموهم لما وقع على ما سيقع، وذلك حيث قالت: أن ابنًا لي قُبض، مبالغة في ذلك، لينبعث خاطر المسؤول في المجيء للإجابة إلى ذلك. ومنها: مشروعيّة إبرار القسم. ومنها: أَمْرُ صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع الموت ليقع، وهو مستشعر بالرضا، مقاومًا للحزن بالصبر. ومنها: إخبار من يُسْتَدْعَى بالأمر الذي يُسْتَدْعَى من أجله. ومنها: تقديم السلام على الكلام. ومنها: عيادة المريض، ولو كان مفضولاً، أو صبيًا صغيرًا. ومنها: أن أهل الفضل لا ينبغي أن يَقطعوا الناس عن فضلهم، ولو رَدُّوا أول مرّة. ومنها: استفهام التابع من إمامه عما أشكل عليه، مما يتعارض ظاهره. ومنها: حسن الأدب في السؤال، لتقديمه قوله:"يا رسول اللَّه" على الاستفهام. ومنها: الترغيب في الشفقة على خلق اللَّه، والرحمة لهم، والترهيب من قساوة القلب، وجمود العين. ومنها: جواز البكاء من غير نوح ونحوه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥ - (أنس) بن مالك - رضي اللَّه عنه - ٦/ ٦. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف، وأنه مسلسل بالبصريين، وفيه "عمرو بن عليّ" الفلّاس، أحد مشايخ السنة الذين رووا عنهم بلا واسطة، وفيه ثابت من ألزم الناس لأنس - رضي اللَّه عنه -، لزمه أربعين سنة، وفيه أنس أحد المكثرين السبعة روى (٢٢٨٦) حديثًا، وأنه آخر من مات من الصحابة - رضي اللَّه عنهم - كل بالبصرة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ ثَابِتٍ) البنانيّ، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا) - رضي اللَّه عنه - (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى) مبتدأ وخبر، وفي رواية للشيخين:"عند أول صَدْمة". وهي مرّة من الصدم، وهو ضرب الشيء الصلب بمثله، ثم استعمل في كلّ مكروه حصل