للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يكفّن الرجل من أهله في ثلاثة أثواب، ليس فيهنّ عمامة. وممن رأى أن الميت يكفّن في ثلاثة أثواب: مالك، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وقد روينا عن سُويد بن غفلة، قال: كفّن أبو بكر في معقدين.

قال: والذي رويناه عن عائشة أنه قال: "اغسلوا ثوبي هذا، واجعلوا معه ثوبين". أصح. وقال الأوزاعيّ: يجزئ ثوبان. وقال مالك: يكفي في ثوبين، إذا لم يوجد غيرهما. وكان ابن عمر يكفّن أهله في خمسة أثواب، عمامة، وقميص، وثلاث لفائف. وقال النعمان: يكفّن الرجل في ثوبين.

قال ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ-: أحبّ الأكفان إليّ ما قدر اللَّه جَلَّ ذكرُهُ لنبيه - صلى اللَّه عليه وسلم - أن كفّن فيه، ثلاثة أثواب بيض، يُدْرج فيها الميت إدراجًا، لا يكون فيما يكفّن فيه الميت قميص، ولا عمامة، فإن كفّن الميتُ في ثوب، أو في ثوبين لم أكره ذلك انتهى كلام ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى- باختصار (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ- حسنٌ جدًّا. واللَّه تعالى أعلم. وقال الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-: السنّة للرجل في الكفن ثلاثة أثواب، وبه قال مالك، والشافعيّ، وأحمد، وأبو حنيفة، والجمهور.

قال الإمام الترمذيّ -رحمه اللَّه تعالى-: روي في كفن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - روايات مختلفة، وحديث عائشة أصحّ الروايات التي رويت في كفن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -، والعمل على حديث عائشة - رضي اللَّه عنها -، عند أكثر أهل العلم، من أصحاب النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -، وغيرهم انتهى (٢).

وقال البيهقي في "الخلافيات": قال أبو عبد اللَّه -يعني الحاكم-: تواترت الأخبار عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وعائشة، وابن عمر، وعبد اللَّه بن مغفل في تكفين النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في ثلاثة أثواب، بيض، ليس فيها قميص، ولا عمامة.

وروى ابن أبي شيبة في "مصنّفه" التكفين في ثلاثة أثواب، عن أبي بكر، وعمر، وأبي هريرة، وعبد اللَّه بن عمرو، وإبراهيم النخعيّ، وعن ابن عباس، أنه قال: ثوب، أو ثلاثة، أو خمسة. وعن حذيفة أنه قال: كفنوني في ثوبيّ هذين. وعن ابن عمر أنه كفّن ابنه واقدًا في خمسة أثواب: قميص، وعمامة، وثلاث لفائف. وعن سُوَيد بن غَفَلَةَ: قال: الرجل والمرأة يكفنان في ثوبين، وكُفِّن أبو بكر في ثوبين. وعن غنيم بن قيس: كنا نكفّن في الثوبين، والثلاثة، والأربعة. وعن هشام بن عوف: أن غير واحد من أصحاب رسول - صلى اللَّه عليه وسلم - كُفّن في ثوب واحد. وعن الحسن البصريّ: أن عثمان بن أبي


(١) - "الأوسط" ج ٥ ص ٣٥٤ - ٣٥٦.
(٢) - "جامع الترمذي" ج ٤ ص ٧٦. بشرح المباركفوريّ.