للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أنه أخلَّ بهما مرة واحدة كما ذكره ابن القيم في الهدي، ولم ينقل عنه غسل باطن العين مرة واحدة، على أنه قد ذهب إلى وجوب غسل باطن العين ابن عمر، والمؤيد بالله، وروي في البحر عن الناصر والشافعي أنه يستحب، واستدل لهم بظاهر الآية اهـ نيل بتصرف.

واحتج من قال بوجوبهما في الغسل دون الوضوء: بقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: آية ٦] فإنه أمر بتطهير جميع البدن إلا ما تعذر إيصال الماء إليه، وداخل الفم والأنف لا يتعذر إيصاله إليه بخلاف الوضوء، فإن الواجب فيه غسل الوجه، وهو ما تقع به المواجهة وهي فيهما منعدمة.

واستدلوا بما رواه الدارقطني عن عائشة بنت عجرد في جُنُب نسي المضمضة والاستنشاق، قالت: قال ابن عباس: يمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة.

ورواه عنها من عدة طرق، وقال: عائشة بنت عجرد لا يحتج بها اهـ ولا وجه للتفرقة بين الوضوء والغسل فيهما، فإن ما احتجوا به من الآية مجمل بُيِّنَ بنحو حديث أبي ذر الآتي، وفيه "إذا وجد الماء فليمسه بشرته" والبشرة ظاهر الجلد، فلا تشمل داخل الفم والأنف.

واحتجوا أيضا على عدم الوجوب في الوضوء بحديث "عشر من سنن المرسلين" وقد رده الحافظ في التلخيص، وقال: إنه لم يرد بلفظ "عشر من السنن" بل بلفظ من الفطرة، ولو ورد لم ينتهض دليلا على الوجوب لأن المراد به السنة: أي الطريقة، لا السنة بمعناها الاصطلاحي الأصولي، واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس مرفوعا بلفظ "المضمضة والاستنشاق سنة" رواه الدارقطني، وهو حديث ضعيف.

وبحديث "توضأ كما أمرك الله" وليس في القرآن ذكر المضمضة