للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كسرت عنقه.

(فِي ثَوْبَيْهِ) متعلّق بـ "اغسلوا" (اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا) فيه أن المحرم يغسل في ثوبيه، ولا يُنزعان منه عند الغسل، لئلا تنكشف عورته (وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ) فيه أن السدر ليس من الطيب المحرّم على المحرم (وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ) هذا نصّ في أن كفن المحرم ثوباه اللذان أحرم بهما، ولا يزاد عليهما غيرهما.

وفي رواية أخرى: "في ثوبين" بدون الضمير، قال القاضي عياض: والأولى أكثر الروايات، قال القرطبيّ: فعلى الرواية الأولى يحتجّ الشافعيّ على بقاء حكم إحرامه، كما سيأتي، لأنه أمر أن يكفّن في ثيابه التي كانت عليه. والرواية الثانية يحتمل أن تُحمل على الأولى، ويحتمل أن يريد زيدوا على ثوبه الذي أحرم فيه ثوبين، ليكون كفنه وترًا، والأول أولى لأن إحدى الروايتين مفسِّرة للأخرى.

وقال المحبّ الطبريّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "أحكامه": إنما لم يزده ثوبًا ثالثًا، تكرمةً له، كما في الشهيد، حيث قال: "زمّلوهم بدمائهم" انتهى (١).

وقال في "الفتح": يحتمل اقتصاره له على التكفين في ثوبيه، لكونه مات فيهما، وهو متلبّس بتلك العبادة الفاضلة، ويحتمل أنه لم يجد له غيرهما انتهى (٢).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الاحتمال الأول هو الظاهر، كما بينه المحبّ الطبريّ، ورجحه القرطبيّ -رحمهما اللَّه تعالى-. واللَّه تعالى أعلم.

(وَلَا تَمَسُّوهُ) بفتح التاء، والميم، يقال: مَسّ الماء الجسدَ، من باب تَعِبَ، مَسًّا: أصابه، ويتعدى إلى ثان بالحرف، وبالهمزة، فيقال: مسِسْتُ الجسدَ بماء، وأمسَسْتُ الجسد الماءَ. قاله في "المصباح"، فالباء في قوله (بِطِيبٍ) للتعدية، فما وقع في شرح السيوطيّ، والسنديّ، من ضبطه بضم التاء، وكسر الميمَ، من الإمساس رباعيا فغلطٌ، لأن الرباعيّ يتعدى بنفسه، لا بالباء، ولفظ الرواية الآتية في- ٩٨/ ٢٨٥٤ - : "ولا تُمسّوه طيبًا" وعليه فهو بضم التاءِ، وكسر الميم، من الإمساس. فتنبّه. وفي الرواية الآتية في- ٩٩/ ٢٨٥٥ - : "ولا تُحَنِّطُوه": هو بالحاء المهملة: أي لا تمسوه حَنُوطًا، والْحَنُوط بفتح الحاء، ويقال له: الْحِنَاط بكسر الحاء، وهو أخلاط من طيب، تُجمع للميت خِاصّة، لا تُستعمل في غيره (٣).

(وَلَا تخُمِّرُوا رَأْسَهُ) أي لا تُغَطُّوا رأسه، ثم علّل النهي بقوله (فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ


(١) - راجع "الإعلام" ج ٤ ص ٤٥٠ - ٤٥١. و "الفتح" ج ٣ ص ٤٨٠.
(٢) - "فتح" ج ٣ ص ٤٨٠.
(٣) - "شرح مسلم" ج ٨ ص ٣٦٧.