مُحْرِمًا") أي لأنه يُبعث يوم القيامة على الحالة التي مات عليها، وهي الإحرام. وفي الرواية الآتية - في - ٩٩/ ٢٨٥٥ - "فإن اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ- يَبعثه يوم القيامة ملبّيًا". وفي لفظ: "يُبْعَثُ يُهِلُّ"، وفي لفظ: "يلبي".
قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: معناه على الهيئة التي مات عليها، ومعه علامة لحجّه، وهي دلالة الفضيلة، كما يجيء الشهيد يوم القيامة، وأوداجه تَشْخَب دمًا انتهى.
ووقع في رواية: "يبعث يوم القيامة ملبّدًا" بدال بدل التحتانية، والتلبيد جمع الشعر بصمغ، أو غيره، ليخفّ شعثه، وكانت عادتهم في الإحرام أن يصنعوا ذلك. وقد أنكر عياض هذه الرواية، وقال: ليس للتلبيد معنى (١).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لا وجه لإنكار القاضي عياض درواية "مُلَبِّدًا" بعد صحة نقلها، ودعواه عدم المعنى لها، غير صحيحة، بل لها معنى مقصود، وهو أن يكون التلبيد علامة على موته، وهو كذلك، كما أن الشهيد يأتي بدمه وكلمه علامة على
موته كذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث ابن عباس - رضي اللَّه عنهما - هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٤١/ ١٩٠٤ - و ٤٧/ ٢٧١٣ و ٩٨/ ٢٨٥٤ و ٩٩/ ٢٨٥٥ و ٢٨٥٦ و ١٠٠/ ٢٨٥٧ و ١٠١/ ٢٨٥٨٠ وفي "الكبرى" ٤١/ ٢٠٣١ و ٩٦/ ٣٨٣٦ و ٩٧/ ٣٨٣٧ و ٩٨/ ٣٨٣٨ و ٣٨٣٩ و ٩٩/ ٣٨٤٠ و ١٠٠/ ٣٨٤١. وأخرجه (خ) ١٢٦٥ و ١٢٦٦ و ١٢٦٧ و ١٨٥٠ و ١٨٥١ (م) ١٢٠٦ (د) ٣٢٣٨ و ٣٠٨٤ (ق) ٣٠٨٤ (أحمد) ١٨٥٣ و ١٩١٧ و٢٣٩٠ و ٢٥٨٦ (الدارمي) ١٨٥٢ واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما بوّب له المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، وهو بيان كيفية تكفين المحرم. ومنها: استحباب تكفين المحرم في ثياب إحرامه، وأن إحرامه باق. ومنها: أنه لا يكفّن في المخيط. ومنها: أن فيه التعليل بالفاء، لقوله: "فإنه يبعث الخ". ومنها: أن التكفين في الثياب الملبوسة جائز، قال النووي -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وهو مجمع عليه انتهى. ومنها: جواز التكفين في ثوبين، والأفضل الثلاثة إذا تيسر، لغير المحرم. ومنها: أن الكفن يكون من