للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حديث أبي سعيد الخدريّ - رضي اللَّه عنه - هذا أخرجه البخاريّ.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٤٤/ ١٩٠٩ - وفي "الكبرى" ٤٤/ ٢٠٣٦. وأخرجه (خ) ١٣١٤ و١٣٨٠ (أحمد) ١٠٩٧٩ و ١١١٥٨ (ابن حبان) ٣٠٣٨ و ٣٠٣٩. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: في فوائده:

منها: ما بوّب له المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، وهو السرعة بالجنازة، ووجه ذلك أن هذا الحديث في معنى الحديث الذي بعده، حيث إن فيه تقسيم الجنائز إلى قسمين، صالحة تقول: قدموني، قدموا، وغير صالحة، تقول: أين يذبون بها؟، فيطلب الإسراع بهما، لأن الصالح يستريح بلقاء ما قدّمه من أعماله الصالحة، وغير الصالح يستريح منه الرجال الذين يحملونه بوضعه عن رقابهم. ومنها: مشروعية حمل الجنازة للرجال، دون النساء. ومنها: إثبات كلام الميت، وهو على الجنازة. ومنها: أن كلامه يسمعه كل شيء، غير الإنسان. ومنها: لطف اللَّه تعالى بالإنسان، حيث لم يُسمعه كلام الموتى، إذ لو أسمعه، لمات، أو غشي عليه، ولو قُدِّر أنه يعيش لتعطلت مصالحه، فلا يُحسِن القيام بمعيشته الدنيويّة. ومنها: أن ما بعد الموت، من جملة أمور الآخرة التي لا يُوصَل إلى معرفتها إلا عن طريق الوحي، فلا مدخل للعقل فيها، فلا يقاس بعض أمورها على بعض، بل يُقتصر فيها على ما ورد عن الشارع الحكيم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الرابعة:

استدلّ الإمام البخاريّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- بقوله: "فاحتملها الرجال" على منع النساء من حمل الجنازة، وإن كان الميت امرأةً، فقد بوّب على هذا الحديث بقوله: "باب حمل الرجال الجنازة، دون النساء". قال ابن رُشيد: ليست الحجة من حديث الباب ظاهرةً في منع النساء، لأنه من الحكم المعلّق على شرط، وليس فيه أن لا يكون الواقع إلا ذلك، ولو سُلّم فهو من مفهوم اللقب. ثم أجاب بأن كلام الشارع مهما أمكن حمله على التشريع، لا يُحمل على مجرّد الإخبار عن الواقع، ويؤيده العدول عن المشاكلة في الكلام، حيث قال: "إذا وُضعت، فاحتملها الرجال"، ولم يقل: فاحْتُمِلت، فلما قُطِعَ احتُملت عن مشاكلة وُضِعَت دلّ على قصد تخصيص الرجال بذلك، وأيضًا، فجواز ذلك للنساء، وإن كان يؤخذ بالبراءة الأصليّة، لكنه معارض بأن في الحمل على الأعناق، والأمر بالإسراع مظنّة للانكشاف غالبًا، وهو مباين للمطلوب منهنّ من التستّر مع ضعف نفوسهنّ عن مشاهدة الموتى غالبًا، فكيف بالحمل، مع ما يتوقّع من