للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"كتاب أخبار البصريين" عن محمد بن يزيد الرفاعيّ، عن محمد بن فُضيل، عن الأعمش، عن مجاهد: أن عائشة قالت: ما فَعَل يزيد الأَرْحَبِيّ لعنه اللَّه؟ قالوا: مات، قالت: أستغفر اللَّه، قالوا: ما هذا؟، فذكرت الحديث. وأخرجه من طريق مسروق: أن عليّا بعث يزيد بن قيس الأَزحَبِيَّ في أيّام الجمل برسالة، فلم تردّ عليه جوابًا، فبلغها أنه عاب عليها ذلك، فكانت تلعنه، ثم لما بلغها موته نهت عن لعنه، وقالت: "إن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - نهانا عن سبّ الأموات". وصححه ابن حبّان (١) من وجه آخر عن الأعمش، عن مجاهد بالقصّة. قاله في "الفتح" (٢).

(فَإِنَّهُمْ) الفاء للتعليل، أي لأنهم (قَدْ أَفْضَوْا) أي وَصَلوا (إِلَى مَا قَدَّمُوا") من التقديم، أي لأنفسهم من الأعمال، والمراد جزاؤها، أي فلا ينفع سبّهم فيهم، كما ينفع سبّ الحيّ في النهي والزجر، حتى لا يقعَ في الهلاك، نعم قد يتضمّن سبهم مصلحة الحيّ، كما إذا كان لتحذيره عن طريقتهم مثلاً، فيجوز لذلك، كما تقدّم، قاله السنديّ -رحمه اللَّه تعالى- (٣). وقال في "الفتح": واستُدلّ به عدى منع سبّ الأموات مطلقًا، وقد تقدّم أن عمومه مخصوص، وأصحّ ما قيل في ذلك أن أموات الكفّار، والفسّاق يجوز ذكر مساويهم، للتحذير منهم، والتنفير عنهم، وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين، من الرواة أحياء، وأمواتا انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسالتان تتعلّقان بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث عائشة - رضي اللَّه عنها - هذا أخرجه البخاريّ.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٥٢/ ١٩٣٦ - وفي "الكبرى" ٥٢/ ٢٠٦٣. وأخرجه (خ) ١٣٩٣ و ٦٥١٦ (١) ٤٨٩٩ (أحمد) ١٩٤٢ و ٢٤٩٤ (الدارميّ) ٢٥١١ (ابن حبّان في صحيحه) ٣٠٢١.

واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

١٩٣٧ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ, قَالَ: سَمِعْتُ


(١) - انظر "صحيح ابن حبان" ج ٧ ص ٢٩ - ٢٩١ رقم الحديث ٣٠٢١. وقال في آخره: قال أبو حاتم: ماتت عائشة سنة (٥٧) وولد مجاهد سنة (٢١) في خلافة عمر، فدلّك هذا على أن من زعم أن مجاهدا لم يسمع من عائشة كان واهماً في قوله ذلك انتهى.
(٢) - "فتح" ج ٣ ص ٦٣٣.
(٣) - "شرح السندي" ج ٣ ص ٥٣.