للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الروايات- من ذكر الخاصّ بعد العامّ، وكأنه أشار بذلك إلى أنه لا فرق في تحريم الحرير بين جيّده، وهو الديباج، ورديئه، وهو الإستبرق. واللَّه أعلم انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: النهي عن دبس الحرير، والإستبرق، والديباج، مختصّ بالرجال، فيجوز لبسه للنساء. واللَّه تعالى أعلم.

وسيأتي البحث عن خواتيم الذهب، وما بعدها مستوفًى في "كتاب الزينة"، إن شاء اللَّه تعالى، أسأل اللَّه تعالى أن يمنّ عليّ بالتوفيق لشرحها، وشرح تمام الكتاب، إنه سميع قريب مجيب الدعوات، وغافر الذنوب والسيئات، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته: حديث البراء بن عازب - رضي اللَّه عنه - هذا متفق عليه.

المسال الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٥٣/ ١٩٣٩ - و ١٣/ ٣٧٧٨ و ٩١/ ٥٣٠٩ - وفي "الكبرى" ٥٣/ ٢٠٦٦ و ١٣/ ٤٧٢١ و ٨١/ ٩٦١٢ و ٩٦١٣. وأخرجه (خ) ١٢٣٩ و ٥٦٣٥ و ٥٦٥٠ و ٥٨٣٨ و ٥٨٤٩ و ٥٨٦٣ و ٦٢٢٥ و ٦٢٣٥ و ٦٦٥٤ و ٢٤٤٥ و ٥١٧٥ (م) ٢٠٦٦ (ت) ١٧٦٠ و ٢٨٠٩ (ق) ٢١١٥ و ٣٥٨٩ (أحمد) ١٨١٧٠ و ١٨٠٦١ و ١٨٠٣٤. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: في فوائده:

منها: ما بوّب له المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، وهو وجوب اتباع الجنائز، وهو على الكفاية، كما تقدّم. ومنها: وجوب نصرة المظلوم، وهو على الكفاية، كما تقدّم أيضًا.

ومنها: الأمر بإفشاء السلام، وقد تقدّم أن المراد بإفشائه نشره بين الناس. ومنها: تحريم استعمال خواتيم الذهب، وهو خاصّ بالرجال، كما تقدّم. ومنها: تحريم استعمال آنية الفضّة، ومثلها الذهب، وهو عامّ للرجال والنساء، كما تقدّم. ومنها: تحريم استعمال المياثر، وقد تقدّم اختلاف أهل اللغة في معناها. ومنها: تحريم استعمال القَسّيّة، وهي الثياب المخطّطة بالحرير. ومنها: تحريم لبس الإستبرق، وهو ما غلظ من الديباج، والحرير، والديباج، وقد تقدّم بيان الفرق بينها في خلال شرحها. وما عدا ذلك من الفوائد تقدم في المسألة الرابعة من شرح الحديث المذكور آخر الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في وجوب عيادة المريض:

قال الإمام البخاريّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في "صحيحه": "باب وجوب عيادة المريض"،