المسألة الأولى: في درجته: حديث جابر بن عبد اللَّه - رضي اللَّه عنهما - هذا أخرجه البخاريّ.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٦٢/ ١٩٥٥ وفي، "الكبرى" ٦٢/ ٢٠٨٢. وأخرجه (خ) ١٣٤٣ و١٣٤٥ و ١٣٤٦ و ١٣٤٨ و ١٣٥٣ و٤٠٨٠ (د) ٣١٣٨ (ت) ١٠٣٦ (ق) ١٥١٤ (أحمد) ١٣٧٧٧. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما بوّب له المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، وهو جواز ترك الصلاة على الشهداء الذين قُتلوا في معركة حرب الكفّار. ومنها: عدم مشروعية غسلهم. ومنها: جواز تكفين الرجلين في ثوب واحد للضرورة. ومنها: جواز الجمع بين الرجلين، فصاعدًا في لحد واحد للضرورة أيضًا، ففي رواية عبد الرزّاق:"كان يَدْفِن الرجلين، والثلاثة في قبر واحد". ورَوَى أبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ (١)، بأسانيد صحيحة، من حديث هشام بن عامر الأنصاريّ، قال: جاءت الأنصار إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يوم أحد، فقالوا: أصابنا قَرْح، وجَهْد، فكيف تأمرنا؟ قال:"احفروا، وأوسعوا، واجعلوا الرجلين، والثلاثة في قبر … " الحديث. ومثله في ذلك المرأتان، والثلاث.
ومنها: أنه يقدّم الأكثر أخذًا للقرآن على غيره، لفضيلة القرآن، كنظيره في الإمامة في الحياة. قيل: ويقاس عليه سائرُ جهات الفضل، إذا جمعوا في اللحد.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: في هذا القياس نظر، إذ لم يسأل النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - من جهات الفضل غير القرآن، مع أنه يوجد في الصحابة فاضل ومفضول في خصال متعدّدة، غير حفظ القرآن. فتأمل.
ومنها: إظهار تشريف الشهداء، حيث يشهد لهم النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عند اللَّه تعالى شهادة خاصّة، وذلك تعظيمًا لشؤونهم، وإلا فالأمور كلها معلومة للَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".