للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ ويمسح على رجليه" قلنا: قال أبو عمر: في صحبة تميم هذا نظر، وضعف حديثه المذكور.

قالوا: أخرج الدارقطني عن رفاعة بن رافع مرفوعا بلفظ "لا تتم صلاة أحدكم" وفيه "ويمسح برأسه ورجليه" قلنا: إن صح فلا ينتهض لمعارضة ما أسلفنا، فوجب تأويله لمثل ما ذكر في الآية.

قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: قال الحازمي بعد ذكره حديث أوس بن أبي أوس المتقدم من طريق يحيى بن سعيد: لا يعرف هذا الحديث مجودا متصلا إلا من حديث يعلى، وفيه اختلاف، وعلى

تقدير ثبوته ذهب بعضهم إلى نسخه، ثم أورده من طريق هشيم، وفي آخره قال هشيم: كان هذا في أول الإسلام.

وأما الموجبون للمسح، وهم الإمامية، فلم يأتوا مع مخالفتهم للكتاب والسنة المتواترة قولا وفعلا بحجة نيرة، وجعلوا قراءة النصب عطفا على محل قوله {بِرُءُوسِكُمْ} ومنهم من يجعل الباء الداخلة على روس زائدة، والأصل امسحوا رؤسكم وأرجلكم، وما أدري بماذا يجيبون على الأحاديث المتواترة؟ اهـ نيل جـ ١/ ص ٢٥٢ - ٢٥٤.

المسألة العاشرة: مما يستفاد من هذا الحديث:

استحباب الركعتين بعد الوضوء، ويفعل ذلك في كل وقت، واختلفوا في أوقات النهي، فأباحها الشافعية، ومنعها الحنفية، وقالت المالكية: ليست هذه من السنن، وقالت الشافعية: هل تحصل هذه الفضيلة بركعة؟ الظاهر المنع قاله العيني.

ومنها: إثبات حديث النفس وهو مذهب أهل الحق، قاله العيني.

ومنها: أن الثواب الموعود به مرتب على أمرين: الأول: وضوءه